تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
قتل الزنابير صاعا وفي قتل الكثير دم شاة . وقال المفيد - رحمه الله - : في الزنبور تمرة فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ، وقال : يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا تلقمه إياه ، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ، وروى المفيد عن الصادق عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة . ومن فروع المبسوط يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم ، وخطبة النساء ، ولو وطأ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل ، والأقرب مهر المثل وإن سمى . ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير وليس للمستأجر فسخها ، وقد مر ثبوت الخيار ، ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج وإن كان الفقراء أفضل ، ولو قال من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج ، تخير الجاعل في دفع واحد منها ، ويحتمل أجرة المثل للجهالة . وقال في الزنبور تمرة فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ، وقال يحرم الدبى كالجراد ، ويشكل بعدم تحليله ، ويحرم البيض بكسر المحرم ، والأقرب حله ، وفي الخلاف لا يحرم صيد " وج " - وهو مكان بالطائف - ولا يكره للأصل وهو " بالواو والجيم المشددة " . درس [ 44 ] : ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه في كل عام ، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم وأمره بقراءة براءة ، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى ، وولى علي عليه السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة . وروى ابن بابويه عن العمري : أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في كل سنة يرى الناس ويرونه يعرفهم ولا يعرفونه .