قتل الزنابير صاعا وفي قتل الكثير دم شاة .
وقال المفيد - رحمه الله - : في الزنبور تمرة فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد
من طعام أو مد من تمر ، وقال : يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو أمته شيئا
تلقمه إياه ، ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء ، وروى المفيد عن الصادق
عليه السلام سقوطه إذا رمى جمرة العقبة .
ومن فروع المبسوط يكره للمحرم لبس الثياب المعلمة بالإبريسم ، وخطبة
النساء ، ولو وطأ العاقد محرما لزمه المسمى إن سمى وإلا فمهر المثل ، والأقرب
مهر المثل وإن سمى .
ولا تبطل الإجارة المطلقة بالتأخير وليس للمستأجر فسخها ، وقد مر ثبوت
الخيار ، ويدخل أغنياء الحاج في الوصية للحاج وإن كان الفقراء أفضل ، ولو
قال من حج عني فله عبد أو دينار أو درهم فحج ، تخير الجاعل في دفع واحد
منها ، ويحتمل أجرة المثل للجهالة .
وقال في الزنبور تمرة فإن قتل كثيرا منها تصدق بمد من طعام أو مد من
تمر ، وقال يحرم الدبى كالجراد ، ويشكل بعدم تحليله ، ويحرم البيض بكسر
المحرم ، والأقرب حله ، وفي الخلاف لا يحرم صيد " وج " - وهو مكان
بالطائف - ولا يكره للأصل وهو " بالواو والجيم المشددة " .
درس [ 44 ] :
ينبغي للإمام الأعظم إذا لم يشهد الموسم نصب إمام عليه في كل عام ، كما
فعل النبي صلى الله عليه وآله من تولية علي عليه السلام سنة تسع على الموسم
وأمره بقراءة براءة ، وكان قد ولى غيره فعزله عن أمر الله تعالى ، وولى علي عليه
السلام على الحج أيام ولايته الظاهرة .
وروى ابن بابويه عن العمري : أن المهدي عليه السلام يحضر الموسم في
كل سنة يرى الناس ويرونه يعرفهم ولا يعرفونه .
الينابيع الفقهية — صفحة 483
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨٣