تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
أبي الحسن عليه السلام في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج : تتحمل بقطنة بماء اللبن فانقطع ، وروي أيضا أنها تدعو لانقطاعه . وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة ، وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف الفريضة : أكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، وروى غيره أيضا ذلك ، ويعارضها رواية ميسرة عن الصادق عليه السلام وغيرها . ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام ، قاله المفيد لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عبد الرحمان بن الحجاج عنه عليه السلام : أن أباه كان يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج . وروى السكوني بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان صيدا : على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام : في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن لم يستطع فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ، وهو محمول على بيض اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال . وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام : إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى أبيه . واليوم المشهود يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر . درس [ 41 ] : روى الكليني عن زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام : أن الجمار كن يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك ، وعن حمران أن الباقر عليه السلام كان يرميهن جمع يوم النحر . وعن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح ، وروي أيضا عنه : النحر قبل الحلق ، ومثله رواه زرارة ، وروى