أبي الحسن عليه السلام في امرأة حاضت فخافت أن يفوتها الحج : تتحمل بقطنة
بماء اللبن فانقطع ، وروي أيضا أنها تدعو لانقطاعه .
وروى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام : ما رأيت الناس أخذوا
عن الحسن والحسين عليهما السلام إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف
الفريضة ، وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في ركعتي طواف
الفريضة : أكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها ، وروى غيره أيضا ذلك ،
ويعارضها رواية ميسرة عن الصادق عليه السلام وغيرها .
ولا يجوز التقدم إلى منى على التروية بأزيد من ثلاثة أيام ، قاله المفيد لرواية
إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ، وروى عبد الرحمان بن الحجاج
عنه عليه السلام : أن أباه كان يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج .
وروى السكوني بإسناده إلى علي عليه السلام في المحرم والمحل يقتلان
صيدا : على المحرم الفداء وعلى المحل نصف الفداء وروى أبو بصير عن
الصادق عليه السلام : في بيضة النعامة شاة فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فإن لم
يستطع فإطعام عشرة مساكين إذا أصابه وهو محرم ، وهو محمول على بيض
اشتراه نضيجا أو مكسورا وإلا وجب الإرسال .
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام : إن قتل الصبي المحرم صيدا فعلى
أبيه . واليوم المشهود يوم عرفة ويوم الحج الأكبر يوم النحر .
درس [ 41 ] :
روى الكليني عن زرارة أيضا عن أحدهما عليهما السلام : أن الجمار كن
يرمين كلهن يوم النحر ثم ترك ذلك ، وعن حمران أن الباقر عليه السلام كان
يرميهن جمع يوم النحر .
وعن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : المعتمر إذا ساق الهدي
يحلق قبل الذبح ، وروي أيضا عنه : النحر قبل الحلق ، ومثله رواه زرارة ، وروى
الينابيع الفقهية — صفحة 477
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٧