تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وروى معاوية عنه تسمية طواف النساء طواف الزيارة . وصرح المفيد - رحمه الله - بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما وهو في صحيح حماد بن عثمان والحلبي عنه عليه السلام ، ورواه عن الباقر عليه السلام زرارة . وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام إحرام المجاور بمكة بحجه من الجعرانة " بكسر الجيم وكسر العين " وقال الباقر عليه السلام لمن أحرم قبل الميقات : لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت باليسير إن الله يحب اليسير ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف ، وفيه تلويح بصحته ولأنه لم يأمره بالإعادة إلا أنه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي المتضمنة لعدم الانعقاد فتحمل الأولى على النذر أو التقية ، وروى عبد الله بن سنان الإحرام للمدني من ستة أميال إذا لم يأت مسجد الشجرة ، وروي أن الصادق عليه السلام أخر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض ، وروى أبو شعيب المحاملي مرسلا : تأخير المضطر إلى الحرم . ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية : لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل ، وتظهر الفائدة في الخياطة في الأزرار وشبهه . وروى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام : أن الحائض لا تقدم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم ، والأصح جوازه لها ولكل مضطر ، رواه الحسن بن علي عن أبيه عنه عليهما السلام ، وفي الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف كما يقوله متأخر والأصحاب في المذاكرة ، وقد روى الكليني في الحسن عن الصادق عليه السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء فقال : لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها ، وهو لا ينافي إعادة الطواف من قابل ، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها ، ويؤيده أيضا ما رواه عن