وروى معاوية عنه تسمية طواف النساء طواف الزيارة .
وصرح المفيد - رحمه الله - بتقديم القارن والمفرد طوافهما وسعيهما وهو
في صحيح حماد بن عثمان والحلبي عنه عليه السلام ، ورواه عن الباقر عليه
السلام زرارة .
وفي صحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام إحرام
المجاور بمكة بحجه من الجعرانة " بكسر الجيم وكسر العين " وقال الباقر عليه
السلام لمن أحرم قبل الميقات : لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلا أخذت
باليسير إن الله يحب اليسير ويعطي على اليسر ما لا يعطي على العنف ، وفيه تلويح
بصحته ولأنه لم يأمره بالإعادة إلا أنه معارض بنحو رواية إبراهيم الكرخي
المتضمنة لعدم الانعقاد فتحمل الأولى على النذر أو التقية ، وروى عبد الله بن
سنان الإحرام للمدني من ستة أميال إذا لم يأت مسجد الشجرة ، وروي أن
الصادق عليه السلام أخر الإحرام عن الشجرة إلى الجحفة للمرض ، وروى أبو
شعيب المحاملي مرسلا : تأخير المضطر إلى الحرم .
ولم أقف الآن على رواية بتحريم غير المخيط إنما نهي عن القميص والقباء
والسراويل ، وفي صحيح معاوية : لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل ،
وتظهر الفائدة في الخياطة في الأزرار وشبهه .
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن الكاظم عليه السلام : أن الحائض
لا تقدم طواف النساء فإن أبت الرفقة الإقامة عليها استعدت عليهم ، والأصح
جوازه لها ولكل مضطر ، رواه الحسن بن علي عن أبيه عنه عليهما السلام ، وفي
الرواية الأولى إشارة إلى عدم شرعية استنابة الحائض في الطواف كما يقوله
متأخر والأصحاب في المذاكرة ، وقد روى الكليني في الحسن عن الصادق عليه
السلام في امرأة حاضت ولم تطف طواف النساء فقال : لا يقيم عليها جمالها ولا
تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها ، وهو لا ينافي إعادة
الطواف من قابل ، وهو دليل أيضا على عدم استنابتها ، ويؤيده أيضا ما رواه عن
الينابيع الفقهية — صفحة 476
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٦