تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع ، وكذا لو قرن على مذهب الجعفي ، والاحتمال فيه أقوى لعدم الفرق بينهما إلا في تعجيل التحلل ، هذا إذا كان السياق لا من مال السيد إن جوزناه من الأجنبي ، وإلا فله تحليله قطعا ، لأن القران بغير سياق باطل بإجماعنا والمتمتع لم ينوه . ولو أذن له في الإحرام في وقت فقدمه فله تحليله قبل حضور الوقت المأذون فيه ، وفيما بعده تردد التفاتا إلى مصادقة المأذون فيه وإلى أن أصله وقع فاسدا ، والأول مختار الفاضل ، والأشبه الثاني . السادس : لو اجتمع الإحصار والصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما ، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين ، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر فترجيح جانب السابق قوي . وهنا لواحق متفرقة : أولها صرح في ثامن ضروب الحج من التهذيب جواز الحج ندبا والصلاة ندبا والزكاة ندبا لمن عليه واجب ، والتمتع للمكي في الحج المندوب أفضل . وإشعار الإبل وهي باركة ونحرها قائمة ويستقبل بها حال الإشعار القبلة ، ويتولاه بنفسه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله ، ويقول " بسم الله اللهم منك ولك تقبل مني " فإن عقد به الإحرام فليكن من الميقات بعد غسله ، ولبس ثوبيه وصلاة الإحرام ، ولو لم يتمكن من السوق ثم تمكن فحيث يمكن يشعر أو يقلد ، واشترط ابن الجنيد أن يكون النعل قد صلى فيها مهدية ، ويلوح منه أن السير والخيط مما صلى فيه وأن تقليد الغنم بخيط أو سير جائز . وفسر الصادق عليه السلام لسفيان الثوري قوله تعالى ، تلك عشرة كاملة ، إن كمالها كمال الأضحية - أي هما سواء في الكمال - .
الينابيع الفقهية — صفحة 475 | علي أصغر مرواريد