تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ويتحلل بالهدي منها لو تعذرت ، ولو كان قد ذبح هديه وقت المواعدة ففي الاجتزاء به أو التحلل بالعمرة وجهان اعتبارا بحالة البعث أو حالة التحلل . الخامس : المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا ، يبني على الخلاف ، ولو كان متمتعا قضاها مع الحج ، ولو اتسع الزمان لقضائها في عامه وجب . السادس : يجوز اشتراط التحلل عند وجود مانع من الإتمام كعدم النفقة وفوات الوقت أو ضيقه أو ضلال عن الطريق فيتحلل عنده ، وفي إلحاق أحكامه بالمصدود أو بالمحصر أو استقلاله تردد ، ويحتمل جواز التحلل وإن لم يشترط كما ثبت فيهما لقول الصادق عليه السلام : هو حل حيث حبسه قال أو لم يقل ، فعلى هذا لا تنحصر أسباب التحلل الضروري في الصد والإحصار والفوات . السابع : لو شرط التحلل عند أحد هذه العوارض بغير هدي أمكن الصحة عملا بالشرط ، فيتحلل بالحلق أو التقصير مع النية ، ولو شرط أن يكون حلالا بنفس العارض أمكن صحته فلا يحتاج إلى تحلل ، ولو شرط التحلل عند فوات الحج بغير العمرة ففي اتباع شرطه احتمال ، والأقرب لغو الجميع . درس [ 40 ] : إذا منع المحرم عدو من إتمام نسكه كما مر في المحصر ولا طريق غير موضع العدو ، أو وجد ولا نفقة ذبح هديه أو نحره مكان الصد بنية التحلل فيحل على الإطلاق ، وفي وجوب التقصير أو الحلق قولان أقربهما الوجوب . ولا فرق في جواز التحلل بين المشترط وغيره صرح به في التهذيب لرواية زرارة وحمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام ، وقول ابن حمزة والمحقق هنا بعيد . ولا بين العمرة المفردة وغيرها ، ولو كان سائغا ففي التداخل ما مر . وأوجب الحلبي بعث المصدود كالمحصر ، وجعله الشيخ في الخلاف