تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
الجنيد : إذا كان قد أوجبه الله بإشعار أو غيره وإلا أجزأ ، والظاهر أنه مرادهما لأنه قبل الإشعار والتقليد لا يدخل في حكم المسوق إلا أن يكون منذورا بعينه أو معينا عن نذره . وقيل يتداخلان إذا لم يكن السوق واجبا بنذر أو كفارة وشبههما ، وأطلق المعظم التداخل ، ولو كان مشترطا أنفذ ما ساق إجماعا ، وإلا سقط عند المرتضى وابن إدريس وتحلل في الحال ، وقال المحقق بتعجل التحلل ، وظاهر الأكثر مساواته لغير المشترط في وجوب الهدي والتربص وهو المروي . ثم القضاء يساوي الأداء ، فإن كان متعينا بنوع فعله وإلا تخير ، وقال الأكثر : يأتي بمثل ما خرج منه لرواية محمد بن مسلم ورفاعة عن الصادقين عليهما السلام . القارن يدخل بمثل ما خرج منه ويبعث وإن اشترط ، ولو لم يجد هديا ولا ثمنه بقي محرما ولا بدل له قاله الشيخ ، وقال ابن الجنيد : يحل لأنه لم يستيسر له هدي ، ولو ظهر أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وبعث به في القابل ، وهل يمسك عن المحرمات إذا بعث ؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمار . فروع سبعة : الأول : لو خف التحق ، فإن أدرك الوقوف المجزئ ، وإلا تحلل بعمرة وإن نحر هديه على الأقرب . الثاني : لو ظن الخف فله الإنفاذ والتربص فإن أدرك وإلا تحلل بعمرة مع الفوات ، وبالهدي لا معه . الثالث : المحصر قبل التحلل باق على إحرامه ، فلو جنى جناية فكغيره ، وكذا لو حلق رأسه لأذى ولو رفض إحرامه وفعل فعل المحل لم يتحلل ولا كفارة على الرفض وإن أثم ، ويكفر عن جنايته . الرابع : لو أخر التحلل حتى تحقق الفوات فله ذلك ، وحينئذ يتحلل بالعمرة ،