تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد ؟ قال : نعم ، إنهم لم يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل ، وقال : الحرم كله مسجد . وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له عمله في إيمانه وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام : عليكم بالاحتياط ، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام . وروى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام : إن الحرم أفضل من عرفة . وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : أنه لا شئ على الناظر في فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف ، وعن الصادق عليه السلام في محرم أكل لحم صيد لا يدري ما هو : عليه شاة . درس [ 39 ] : إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين بعث هديه المسوق إلى مكة إن كان معتمرا ومنى إن كان حاجا ، ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة ، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل : أو مع عجزه في الواجب . ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها ، وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، والجعفي : يذبحه مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد مرسلا : أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء واختاره سلار لتحلل الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما السلام ، وربما قيل : بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث ، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه . وقال ابنا بابويه : لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل ، وبه قال ابن
الينابيع الفقهية — صفحة 470 | علي أصغر مرواريد