الصادق عليه السلام سئل عما زيد في المسجد أمن المسجد ؟ قال : نعم ، إنهم لم
يبلغوا مسجد إبراهيم وإسماعيل ، وقال : الحرم كله مسجد .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام : أن المرتد إذا عاد إلى الإسلام حسب له
عمله في إيمانه وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام :
عليكم بالاحتياط ، يعني فيما يرد مما لا تعلمونه من الأحكام .
وروى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام : إن الحرم أفضل من
عرفة .
وروى علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام : أنه لا شئ على الناظر في
فرج المحللة بعد الحلق قبل الطواف ، وعن الصادق عليه السلام في محرم أكل
لحم صيد لا يدري ما هو : عليه شاة .
درس [ 39 ] :
إذا أحصر المحرم بالمرض عن مكة أو الموقفين بعث هديه المسوق إلى مكة
إن كان معتمرا ومنى إن كان حاجا ، ويواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر
وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو
العمرة ، أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل : أو مع عجزه في الواجب .
ولو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء
فيها ، وخير ابن الجنيد بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، والجعفي : يذبحه
مكانه ما لم يكن ساق ، وروى المفيد مرسلا : أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل
حتى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء واختاره سلار لتحلل
الحسين عليه السلام من العمرة المفردة بالحلق والنحر مكانه في حياة أبيه عليهما
السلام ، وربما قيل : بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير وهو في موضع المنع
لجواز التعجيل مع البعث ، ولو لم يكن ساق بعث هديا أو ثمنه .
وقال ابنا بابويه : لا يجزئ هدي السياق عن هدي التحلل ، وبه قال ابن
الينابيع الفقهية — صفحة 470
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٠