تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
وأيضا عليه إجماع الفرقة . وأيضا فإذا اعتمر برئت ذمته بلا خلاف ، وإذا لم يعتمر لم تبرأ ذمته بيقين ، فالاحتياط يقتضي فعلها . وروى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " الحج والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما بدأت " وهذا نص . وروي عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله على النساء جهاد ؟ فقال : " نعم ، جهاد لا قتال فيه ، الحج والعمرة " . فأخبر أن عليهن جهادا ، وفسره بالحج والعمرة ، ثبت أنهما واجبة . مسألة 29 : القارن مثل المفرد سواء ، إلا أنه يقرن بإحرامه سياق الهدي ولذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج . وقال جميع الفقهاء : أن القارن هو من قرن بين الحج والعمرة في إحرامه ، فيدخل أفعال العمرة في أفعال الحج . دليلنا : إجماع الفرقة المحقة ، وأيضا من قال : إن أفعال العمرة تدخل في أفعال الحج ، يحتاج قوله إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 30 : إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه لم ينعقد إحرامه إلا بالحج ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ، ويلزمه الدم . وقد بينا ما يريد الفقهاء بالقران ، واختلفوا في لزوم الدم . فقال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه : يلزمه دم . وقال الشعبي : عليه بدنه .