تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
والتشريق . وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام النحر والتشريق . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص بوقت دون وقت ، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل . مسألة 26 : يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام . وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء . وقال مالك : لا يجوز إلا مرة ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين . دليلنا : إجماع الفرقة ، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص بعدد دون عدد . وروي عن علي عليه السلام أنه قال : في كل شهر عمرة ، أو في كل عشرة أيام عمرة . واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين ، في أيام ابن الزبير . وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين ، فقال رجل للقاسم : فما أنكرتم عليها ؟ فقال القاسم : أم المؤمنين كيف ينكر عليها ، فاستحيى الرجل . وأنس كلما حمم رأسه اعتمر - يعني نبت شعره - ولا مخالف لهم في الصحابة . مسألة 27 : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ، ولا إدخال العمرة على الحج إذا كان أحرم بالحج وحده ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه . فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة جعله حجة مفردة ومضى فيه . وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل