والتشريق .
وقال أبو يوسف : تكره في أربعة أيام النحر والتشريق .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما دل على وجوب العمرة أو ندبها لم يخصص
بوقت دون وقت ، وكراهتها في وقت يحتاج إلى دليل .
مسألة 26 : يجوز أن يعتمر في كل شهر ، بل في كل عشرة أيام .
وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء .
وقال مالك : لا يجوز إلا مرة ، وبه قال سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن
سيرين .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وكل خبر ورد في الحث على العمرة لم يخصص
بعدد دون عدد .
وروي عن علي عليه السلام أنه قال : في كل شهر عمرة ، أو في كل عشرة
أيام عمرة .
واعتمر ابن عمر أعواما في كل عام عمرتين ، في أيام ابن الزبير .
وروى القاسم بن محمد أن عائشة اعتمرت في شهر واحد عمرتين ، فقال
رجل للقاسم : فما أنكرتم عليها ؟ فقال القاسم : أم المؤمنين كيف ينكر عليها ،
فاستحيى الرجل .
وأنس كلما حمم رأسه اعتمر - يعني نبت شعره - ولا مخالف لهم في
الصحابة .
مسألة 27 : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ، ولا إدخال العمرة على
الحج إذا كان أحرم بالحج وحده ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه . فإن أحرم
بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت ، أو حاضت المرأة جعله
حجة مفردة ومضى فيه . وإن أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل
الينابيع الفقهية — صفحة 36
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦