تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
في استحباب الطواف وركعتيه قبل الإحرام بالحج قول للمفيد وابن الجنيد والحلبي ، والأقرب إن فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب وكلاهما مروي . وكيفيته في السنن والواجبات كما مر إلا أنه ينوي الحج ، والأفضل الإتيان بمقدماته قبل الزوال ، وقال الحلبي ، بعده ، ويرفع صوته بالتلبية في موضع الإحرام إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا إذا نهض به بعيره ، وظاهر رواية أبي بصير وجماعة ، إن الراكب يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره ، وفي رواية معاوية يلبي عند الرقطاء دون الردم - وهو ملتقى الطريقين حين يشرف على الأبطح - واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح . ولا طواف بعد إحرام الحج ، واستحبه الحسن ، وناسي الإحرام كناسيه فيما سلف وتاركه جاهلا كالناسي ، وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام ، ولو ذكر عاد له فإن تعذر جدده ولو بالمشعر . ويستحب لمن أحرم بالحج أن لا يقيم بعد إحرامه بل يخرج إلى منى سواء كان متمتعا أو مكيا أو محرما من دويرة أهله ، قاله في الخلاف محتجا بعمل الطائفة والاحتياط . فرع : لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام فالظاهر بطلان الحج ولو كان بعد التحلل الأول أو الثاني فالإشكال أقوى . درس [ 28 ] : يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحج . وله مقدمات مسنونة : الخروج يوم التروية إلا لمن يضعف عن الزحام كالعليل والهرم والمريض والمرأة فيتقدم بما شاء ، والدعاء عند التوجه إلى منى
الينابيع الفقهية — صفحة 429 | علي أصغر مرواريد