تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
ألصق عقبه . وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب والعود ، وفي الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام في النساء على الإبل يقفن تحت الصفا والمروة بحيث يرين البيت . وثالثها : البدأة بالصفا والختم بالمروة ، فلو عكس بطل عمدا وسهوا وجهلا . ورابعها : الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من باب آخر لم يجز ، وكذا لو سلك سوق الليل ، وقد روي أن المسعى اختصر . وخامسها : استقبال المطلوب بوجهه ، فلو أعرض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء . وسادسها : وقوعه بعد الطواف ، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو عند الضرورة . وسابعها : إكمال الشوط ، وهو من الصفا إلى المروة فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قل ، والعود شوط كامل كما إن الذهاب كذلك فلو اعتقدهما شوطا أخطأ ، وفي الرواية إنه يجزئ . وثامنها : إكمال السبعة فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجز ويجب العود له ، ومع التعذر الاستنابة ولا يتحلل بدونه . وتاسعها : عدم الزيادة على السبعة ، فلو زاد عمدا بطل ، ولو كان ناسيا تخير بين القطع وإكمال أسبوعين ، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ، ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شئ عليه ، ولا يستحب السعي ابتداء ، وفي رواية عبد الرحمان بن الحجاج في المحرم بالحج ، يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية . وعاشرها : الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد وسلار والحلبي وظاهر الأكثر والأخبار البناء مطلقا ، ورواية ابن فضال مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة كقول ابن الجنيد . ومندوبها أربعة :
الينابيع الفقهية — صفحة 426 | علي أصغر مرواريد