ألصق عقبه .
وفي المروة يصنع ذلك في الذهاب والعود ، وفي الصحيح عن أبي الحسن
عليه السلام في النساء على الإبل يقفن تحت الصفا والمروة بحيث يرين البيت .
وثالثها : البدأة بالصفا والختم بالمروة ، فلو عكس بطل عمدا وسهوا وجهلا .
ورابعها : الذهاب بالطريق المعهود ، فلو اقتحم المسجد الحرام ثم خرج من
باب آخر لم يجز ، وكذا لو سلك سوق الليل ، وقد روي أن المسعى اختصر .
وخامسها : استقبال المطلوب بوجهه ، فلو أعرض أو مشى القهقرى فالأشبه
عدم الإجزاء .
وسادسها : وقوعه بعد الطواف ، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلا طواف النساء أو
عند الضرورة .
وسابعها : إكمال الشوط ، وهو من الصفا إلى المروة فلو نقص من المسافة شيئا
بطل وإن قل ، والعود شوط كامل كما إن الذهاب كذلك فلو اعتقدهما شوطا
أخطأ ، وفي الرواية إنه يجزئ .
وثامنها : إكمال السبعة فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجز ويجب العود
له ، ومع التعذر الاستنابة ولا يتحلل بدونه .
وتاسعها : عدم الزيادة على السبعة ، فلو زاد عمدا بطل ، ولو كان ناسيا تخير
بين القطع وإكمال أسبوعين ، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا
إلا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ، ولو كان جاهلا بالحكم فعلى
الرواية السالفة لا شئ عليه ، ولا يستحب السعي ابتداء ، وفي رواية عبد الرحمان بن
الحجاج في المحرم بالحج ، يطوف ويسعى ندبا ويجدد التلبية .
وعاشرها : الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد وسلار والحلبي وظاهر
الأكثر والأخبار البناء مطلقا ، ورواية ابن فضال مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه
للصلاة كقول ابن الجنيد .
ومندوبها أربعة :
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦