تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وعن الصادق عليه السلام طواف قبل الحج أفضل من سبعين طوافا بعد الحج ، وعنه عليه السلام طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج ، وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام إنه لا يعجبه التطوع بالطواف بعد السعي حتى يقصر . والأفضل عند الشيخ أن يقال : " طواف وطوافات " ويجوز " شوط وأشواط " والأخبار مملوءة بها ، وهذا الأفضل لا نعرف وجهه إنما هو مذهب بعض العامة ، وفي المبسوط لا أعرف كراهة أن يقال لمن لم يحج " صرورة " ولا أن يقال " لحجة الوداع " حجة الوداع ولا أن يقال " شوط وأشواط " بل ذلك كله في الأخبار . درس [ 25 ] : الثالث : في أحكامه : وهي ستة عشر : الأول : كل طواف واجب ركن إلا طواف النساء فلو تركه عمدا بطل نسكه وإن كان جاهلا وفي صحيح علي بن يقطين على الجاهل مع إعادة الحج بدنة ، وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر من الأولوية ، ولو تركه ناسيا عاد له فإن تعذر استناب فيه ، والظاهر أن المراد به المشقة الكثيرة ويحتمل أن يراد بالقدرة استطاعة الحج المعهود . الثاني : لا يبطل تعمد ترك طواف النساء ، ويجب الإتيان به ولو كان تركه نسيانا ، ولا تحل له النساء بدونه حتى العقد على الأقرب سواء كان المكلف به رجلا أو امرأة ، فيحرم عليها تمكين الزوج على الأصح ، ولا يجزئ طواف الوداع عنه في الأظهر ، واجتزأ به علي بن بابويه لرواية إسحاق بن عمار : لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا ، ولا ينبغي أن يمسوا نساءهم ، ويمكن حملها على كون التارك عاميا .