خطاك ، وفي رواية ابن سيابة مشي بين المشيين ، وفي المبسوط يرمل ثلاثا
ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله .
فروع على قوله - رحمه الله - وهي عشرة :
الأول : الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو
ويسمى الخبب .
الثاني : إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول وأما الأربعة الأخيرة
فمتوسطة .
الثالث : لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا .
الرابع : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، وكذا لو ترك في
شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو
سهوا .
الخامس : لو كان محمولا رمل به الحامل ، ولو كان راكبا حرك دابته .
السادس : لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض ، قال الشيخ : ولا على
من تحمله أو يحمل الصبي .
السابع : لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره ، ولو احتاج
إلى التباعد عن البيت ، ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر من
حيث أن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والقرب بموضعها ، ومراعاة ما يتعلق
بنفسها أولى ومن الخلاف في الرمل دون القرب .
الثامن : لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا ، ولو أدى إلى مزاحمة
النساء فالأقرب تركه أيضا ، خوف الفتنة .
التاسع : لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل
احتمل الاستحباب .
العاشر : ظاهر كلام الشيخ إنه يسن في طواف القدوم سواء كان واجبا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 418
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٨