تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
خطاك ، وفي رواية ابن سيابة مشي بين المشيين ، وفي المبسوط يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله . فروع على قوله - رحمه الله - وهي عشرة : الأول : الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب والعدو ويسمى الخبب . الثاني : إنما يستحب على القول به في الثلاثة الأول وأما الأربعة الأخيرة فمتوسطة . الثالث : لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيين وغيرهما عندنا . الرابع : لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين ، وكذا لو ترك في شوطين أتى به في الثالث ، ولو تركه في الثلاثة لم يقضه فيما بعدها عمدا كان أو سهوا . الخامس : لو كان محمولا رمل به الحامل ، ولو كان راكبا حرك دابته . السادس : لا رمل على المرأة ولا الخنثى ولا المريض ، قال الشيخ : ولا على من تحمله أو يحمل الصبي . السابع : لو تعذر الرمل في موضع من المطاف رمل في غيره ، ولو احتاج إلى التباعد عن البيت ، ففي ترجيحه تحصيلا للرمل على التداني من البيت نظر من حيث أن الرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة والقرب بموضعها ، ومراعاة ما يتعلق بنفسها أولى ومن الخلاف في الرمل دون القرب . الثامن : لو أدى رمله إلى أذاه أو أذى الغير ترك قطعا ، ولو أدى إلى مزاحمة النساء فالأقرب تركه أيضا ، خوف الفتنة . التاسع : لو تعذر الرمل وأمكن التحرك في مشيه مشيرا إلى حركة الرمل احتمل الاستحباب . العاشر : ظاهر كلام الشيخ إنه يسن في طواف القدوم سواء كان واجبا أو