وعاشرها : الاضطباع للرجل على ما روي - وهو إدخال وسط الرداء تحت
المنكب الأيمن وجعله مكشوفا وتغطية الأيسر بطرفيه - وهو مستحب في موضع
استحباب الرمل لا غير ، ووقته حين الشروع في الطواف إلى الفراع ويترك عند
الصلاة ، وربما قيل يضطبع فيها وفي السعي .
وحادي عشرها : الخضوع حال الطواف والخشوع وإحضار القلب وحفظ
الجوارح عن تعاطي ما لا ينبغي وترك الكلام إلا بالذكر والقرآن ، ويتأكد
الكراهية في الشعر والأكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث
ومدافعة الأخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا .
وثاني عشرها : التزام المستجار في الشوط السابع خاصة وبسط يديه على
حائطه وإلصاق بطنه وخده به ، وتعداد ذنوبه والاستغفار منها ، والدعاء والتعلق
بأستار الكعبة ، ولو تجاوزه رجع مستحبا ما لم يبلغ الركن ، وقيل : لا يرجع
مطلقا وهو رواية علي بن يقطين ، وإذا التزم أو استلم حفظ موضع قيامه وعاد إلى
طوافه منه حذرا من التقدم .
وثالث عشرها : قراءة التوحيد في الركعة الأولى والجحد في الثانية ، وروي
العكس ، والدعاء عقيب الصلاة بالمأثور أو بما سنح .
ورابع عشرها : استحباب إكمال أسبوعين لمن زاد شوطا ناسيا ، ولو لم يبلغ
الحجر قطعه وجوبا .
وتقدم صلاة الفريضة على السعي وتؤخر صلاة النافلة بعده ، ويستحب
التطوع بالطواف مهما أمكن وسن ثلاثمائة وستون طوافا بعدد أيام السنة ، رواه
معاوية وأبو بصير عن الصادق عليه السلام ، فإن عجز فأشواط فالأخير عشرة ،
وزاد ابن زهرة أربعة أشواط حذرا من الكراهية وليوافق عدد أيام السنة الشمسية
ورواية البزنطي ، وقال : الصادق عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يطوف في اليوم والليلة عشرة أسابيع ثلاثة ليلا وثلاثة نهارا واثنين إذا أصبح
واثنين بعد الظهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠