تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الرابع عشر : يجب تقديم طواف الحج والعمرة على السعي ، فإن قدم السعي لم يجز وإن كان سهوا أما طواف النساء فمتأخر عن السعي فلو قدمه ناسيا أجزأ ، وفي رواية سماعة إطلاق الإجزاء ولم يقيد بالنسيان ، وكذا يجوز تقديمه على السعي للضرورة والخوف من الحيض . الخامس عشر : روى معاوية عن الصادق عليه السلام : لا يطوف المعتمر بعد طواف الفريضة حتى يقصر ، ولعله للكراهة لرواية محمد بن مسلم السالفة ، وروى أبو خالد عن أبي الحسن عليه السلام : إنه ليس على المفرد طواف النساء ، ورده الشيخ بالإجماع على وجوبه ، وروي عدم صلاة الركعتين جالسا لمن أعيى كما لا يطوف جالسا . السادس عشر : الطواف للمجاور أفضل من الصلاة في السنة الأولى ، وفي السنة الثانية يشرك بينهما ، وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم ، والقراءة في الطواف أفضل من الذكر ، فإن مر بسجدة وهو يطوف أومأ برأسه إلى الكعبة رواه الكليني عن الصادق عليه السلام . درس [ 26 ] : مباحث السعي ثلاثة : الأول : في مقدماته : وهي أربعة عشر مسنونة : التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه ، والطهارة من الحدث - على الأصح خلافا للحسن حيث أوجبها لرواية الحلبي وابن فضال وهما معارضتان بأشهر - ومن الخبث أيضا ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر ، وإلا فمن غيره والأفضل استقاؤه بنفسه ، ويقول عند الشرب والصب : " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " . وروى الحلبي أن الاستلام بعد إتيان زمزم ، والظاهر استحباب الاستلام