وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك ، ويجب العود له إن تركه عمدا
وإلا أجزأته الاستنابة .
وروى علي بن جعفر : أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه ،
وحمله الشيخ على طواف النساء ، والظاهر أن الهدي ندب .
وحكم البعض المقضى من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم
وجوب العود إذا رجع إلى بلده ، وفي التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو
نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية ، والأشهر جواز الاستنابة للقادر ،
وتحمل الرواية على الندب .
الثالث : لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا ، ويعيد
صلاة النافلة لا غير ، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع التعمد
أو النسيان ، ولو لم يعلم حتى فرع صح ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ
الأربعة وإلا استأنف .
الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب
قضاء السعي أيضا كما قاله الشيخ في الخلاف ولا يحصل التحلل بدونهما ، ولو
شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما
ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته .
الخامس : لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة وإن كان ناسيا
فالأشبه سقوط الكفارة ، وفي النهاية أطلق الوجوب ، وفي رواية العيص ومعاوية
احتمال الإطلاق وهو بعيد .
السادس : لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام
التشريق خلافا للحلبي .
السابع : من طيف به لعلة أجزأه ولا تجب إعادته لو برئ ، وكذا السعي
وأوجبهما ابن الجنيد .
الثامن : إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢