تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
وحكم الخصي والخنثى والصبي كذلك ، ويجب العود له إن تركه عمدا وإلا أجزأته الاستنابة . وروى علي بن جعفر : أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه ، وحمله الشيخ على طواف النساء ، والظاهر أن الهدي ندب . وحكم البعض المقضى من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده ، وفي التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه إلا مع التعذر فيستنيب لرواية معاوية ، والأشهر جواز الاستنابة للقادر ، وتحمل الرواية على الندب . الثالث : لو طاف على غير طهارة أعاد الفريضة عمدا كان أو نسيانا ، ويعيد صلاة النافلة لا غير ، ولو طاف في ثوب نجس أو على بدنه نجاسة أعاد مع التعمد أو النسيان ، ولو لم يعلم حتى فرع صح ولو علم في الأثناء أزالها وأتم إن بلغ الأربعة وإلا استأنف . الرابع : إذا وجب قضاء طواف العمرة أو طواف الحج فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا كما قاله الشيخ في الخلاف ولا يحصل التحلل بدونهما ، ولو شك في كون المتروك طواف الحج أو طواف العمرة أعادهما وسعيهما ويحتمل إعادة واحد عما في ذمته . الخامس : لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا كفر ببدنة وإن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفارة ، وفي النهاية أطلق الوجوب ، وفي رواية العيص ومعاوية احتمال الإطلاق وهو بعيد . السادس : لا يخرج وقت طواف الزيارة وطواف النساء بخروج أيام التشريق خلافا للحلبي . السابع : من طيف به لعلة أجزأه ولا تجب إعادته لو برئ ، وكذا السعي وأوجبهما ابن الجنيد . الثامن : إنما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا أو بأربعة أشواط منه