على الأظهر ، وقال الصدوق : تسلم بدونها وتعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء
وحريز وهي متروكة .
التاسع : الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها
إلى الحج ثم تعتمر بعده ، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج في الصحيح
والحلبي وفي رواية : عليها دم ، وحمله الشيخ على الندب ، وروي إنها تسعى ثم
تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج ، وعليه علي بن بابويه وابن
الجنيد وأبو الصلاح الحلبي ، وجوز ابن الجنيد لها الإفراد .
العاشر : القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ ، ومكروه
عند ابن إدريس وهو المروي ، وفي النافلة أخف كراهة . ويستحب الانصراف على
وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين قاله الشيخ في كتبه ، ويزول بالتقية .
الحادي عشر : أوجب الصدوق إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا ، لظاهر
رواية أبي بصير ، ويعارضها غيرها من أنه يكمل أسبوعين والثاني منهما هو الفريضة
عند ابن الجنيد وعلي بن بابويه ، ويفهم منه الإبطال بالقران ، وظاهر الأصحاب إنه
الأول وإلا لوجب التكميل .
الثاني عشر : منع في النهاية من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى ، وفي
التهذيب يكره ، وقال ابن إدريس : إنما يحرم إذا حرم الستر ، وهو قريب .
فرع :
لو قلنا بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالأشبه إنه لا يقدح في صحة الطواف ،
وكذا لبس المخيط وشبهه .
الثالث عشر : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه
واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف وبنى فيما يبني في الطواف ،
وخير الصدوق فيما إذا ذكر إنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما
وبين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين .
الينابيع الفقهية — صفحة 423
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٣