تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
على الأظهر ، وقال الصدوق : تسلم بدونها وتعتد به وتأتي بالباقي لرواية العلاء وحريز وهي متروكة . التاسع : الأظهر أن الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربص نقلت عمرتها إلى الحج ثم تعتمر بعده ، ورواه جماعة منهم جميل بن دراج في الصحيح والحلبي وفي رواية : عليها دم ، وحمله الشيخ على الندب ، وروي إنها تسعى ثم تحرم بالحج وتقضي طواف العمرة مع طواف الحج ، وعليه علي بن بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح الحلبي ، وجوز ابن الجنيد لها الإفراد . العاشر : القران بين الأسبوعين في طواف الفريضة حرام عند الشيخ ، ومكروه عند ابن إدريس وهو المروي ، وفي النافلة أخف كراهة . ويستحب الانصراف على وتر كثلاثة أسابيع لا أسبوعين قاله الشيخ في كتبه ، ويزول بالتقية . الحادي عشر : أوجب الصدوق إعادة الطواف لو زاد عليه شوطا سهوا ، لظاهر رواية أبي بصير ، ويعارضها غيرها من أنه يكمل أسبوعين والثاني منهما هو الفريضة عند ابن الجنيد وعلي بن بابويه ، ويفهم منه الإبطال بالقران ، وظاهر الأصحاب إنه الأول وإلا لوجب التكميل . الثاني عشر : منع في النهاية من الطواف ببرطلة لرواية زياد بن يحيى ، وفي التهذيب يكره ، وقال ابن إدريس : إنما يحرم إذا حرم الستر ، وهو قريب . فرع : لو قلنا بالتحريم إما تعبدا أو للستر فالأشبه إنه لا يقدح في صحة الطواف ، وكذا لبس المخيط وشبهه . الثالث عشر : لو ذكر في السعي خللا في الطواف أو الصلاة رجع إليه واستأنف السعي في كل موضع يستأنف الطواف وبنى فيما يبني في الطواف ، وخير الصدوق فيما إذا ذكر إنه لم يصل الركعتين بين قطع السعي والإتيان بهما وبين فعلهما بعد فراغه لتعارض الروايتين .