تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
درس [ 24 ] : والمستحب فيه أربعة عشر : أولها : المبادرة بالطواف كما يدخل المسجد لأنه تحيته إلا أن يدخل والإمام يصلي أو قد قربت الإقامة فيصلي مع الإمام ، وكذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدمها ، قال الشيخ : وكذا لو خاف فوت صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنه يقدمها ، ولو كان عليه فريضة فائتة قدمها قاله ابن الجنيد قال : ولا يصلي تطوعا حتى يطوف . وثانيها : استقبال الحجر في ابتدائه بجميع بدنه والدعاء والتكبير والحمد والثناء . وثالثها : استلام الحجر ببطنه وبدنه أجمع فإن تعذر فبيديه فإن تعذر أشار إليه بيده ، يفعل ذلك في ابتداء الطواف وفي كل شوط والأقطع بموضع القطع ، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله رواه السكوني عن علي عليه السلام . ورابعها : تقبيله ، وأوجبه سلار ، ولو لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده ثم قبلها ، ويستحب وضع الخد عليه وليكن ذلك في كل شوط ، وأقله الفتح والختم وليقل : " أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت بالله وكفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وعبادة كل ند يدعى من دون الله " . وطاف النبي صلى الله عليه وآله على راحلته وكان يستلم الحجر بمحجنه ، وروي إنه كان يقبل المحجن ، ولو خاف أن يؤذى أو يؤذي ترك الاستلام ورواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام . وخامسها : استلام الأركان كلها ، وآكدها العراقي واليماني ويقبلهما لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام ، وأوجب سلار استلام اليماني ، ومنع ابن الجنيد من استلام الشامي والغربي ويدفعه ما صح عن الصادق والرضا عليه السلام . وسادسها : الاقتصاد في مشيته على الأشهر ، وقال الحسن : الرمل فعل العامة ، وقال ابن الجنيد : لا يرمل فيه لأن فيه أذى الطائفين ، وقال الصدوق : قارب بين