بالبيت صلاة .
ولا يشترط في الطواف المشي ، فيجوز راكبا اختيارا على الأصح ، ومنع ابن
زهرة مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، ويجب في المشي المعهود فلو مشى
على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي وجوب طوافين ولو تعلق نذره بطواف
النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن
إدريس البطلان ، ومال إليه المحقق إن كان الناذر رجلا .
فرع :
لو عجز عن المشي إلا على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب
لثبوت التعبد به اختيارا .
الثاني : في الكيفية :
وتشتمل على واجب وندب . فالواجب اثنا عشر :
أولها : النية ولا بد من قصد القربة وكونه طواف عمرة أو حج وطواف
النساء أو غيره لوجوبه أو ندبه ، وظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن
خصوصيات نيات الأفعال ، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا ،
وتجب استدامة حكمها إلى الفراع .
وثانيها : مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أول بدنه بإزاء
أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه ، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف ، بل
يكفي جعله عن اليسار ابتداء .
وثالثها : البدأة بالحجر ، فلو ابتدأ بغيره فلغو حتى يأتيه فيجدد عنده النية .
ورابعها : الختم به ، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجز ، ولو زاد عليه
متعمدا بطل ولو خطوة .
وخامسها : إكمال السبع من الحجر ، إليه شوط .
الينابيع الفقهية — صفحة 414
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٤