تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
بالبيت صلاة . ولا يشترط في الطواف المشي ، فيجوز راكبا اختيارا على الأصح ، ومنع ابن زهرة مدفوع بفعل النبي صلى الله عليه وآله ، ويجب في المشي المعهود فلو مشى على أربع لم يجزئه ، ولو نذره فالمروي وجوب طوافين ولو تعلق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان ، وظاهر القاضي الصحة ويلزمه طوافان ، وأطلق ابن إدريس البطلان ، ومال إليه المحقق إن كان الناذر رجلا . فرع : لو عجز عن المشي إلا على الأربع فالأشبه فعله ، ويمكن ترجيح الركوب لثبوت التعبد به اختيارا . الثاني : في الكيفية : وتشتمل على واجب وندب . فالواجب اثنا عشر : أولها : النية ولا بد من قصد القربة وكونه طواف عمرة أو حج وطواف النساء أو غيره لوجوبه أو ندبه ، وظاهر بعض القدماء أن نية الإحرام كافية عن خصوصيات نيات الأفعال ، نعم يشترط أن لا ينوي بطوافه غير النسك إجماعا ، وتجب استدامة حكمها إلى الفراع . وثانيها : مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أول بدنه بإزاء أول الحجر حتى يمر عليه كله بجميع بدنه ، ولا يشترط استقباله ثم الانحراف ، بل يكفي جعله عن اليسار ابتداء . وثالثها : البدأة بالحجر ، فلو ابتدأ بغيره فلغو حتى يأتيه فيجدد عنده النية . ورابعها : الختم به ، فلو نقص خطوة أو أقل من ذلك لم يجز ، ولو زاد عليه متعمدا بطل ولو خطوة . وخامسها : إكمال السبع من الحجر ، إليه شوط .