تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
الأول : يستحب للمتمتع وغيره الغسل عند دخول الحرم ومضغ الأذخر والمشي حافيا ونعله بيده ، والدعاء عند دخوله ، فإذا أراد دخول مكة " زادها الله شرفا " اغتسل من بئر ميمون بالأبطح أو بئر عبد الصمد أو فخ أو غيرهما ، ولو تعذر اغتسل بعد دخوله ، ولو أحدث بعد غسله أعاده . ودخول مكة من أعلاها من عقبة المدنيين والخروج من أسفلها من ذي طوى داعيا حافيا بسكينة ووقار . ويستحب عندنا دخوله من - ثنية - " كذا بالفتح والمد " - وهي التي ينحدر منها إلى الحجون مقبرة مكة - ويخرج من - ثنية " كذا بالضم والقصر منونا " وهي بأسفل مكة - والظاهر أن استحباب الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل عام : وقال الفاضل : يختص بالمدني والشامي ، وفي رواية يونس بن يعقوب : إيماء إليه ، ثم يغتسل لدخول المسجد الحرام ، وأوجبه الجعفي ، ويدخله حافيا خاضعا خاشعا من باب بني شيبة ليطأ هبل ويقف عنده داعيا مصليا على النبي وآله ، فإذا دخل المسجد استقبل الكعبة الشريفة ورفع يديه ودعا بالمنقول . ويجب قبله أربعة أشياء : إزالة النجاسة عن الثياب والبدن وفي العفو عما يعفى عنه في الصلاة نظر ، وقطع ابن إدريس والفاضل بعدمه والتوقف فيه لا وجه له ، وكره ابن الجنيد وابن حمزة الطواف في الثوب النجس لرواية البزنطي أجزأ الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة . وستر العورة والختان في الرجل مع المكنة ويظهر من ابن إدريس التوقف فيه . والطهارة من الحدث وتجزئ طهارة المستحاضة والتيمم مع تعذر المائية على الأصح ، ولا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي وخصوص رواية زرارة وعبيد الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف
الينابيع الفقهية — صفحة 413 | علي أصغر مرواريد