تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
لواحق : كل محرم أكل أو لبس الممنوع منه فعليه شاة ، وتتعدد الكفارة باختلاف الجنس وبتكرر الوطء أما الحلق والقلم فيتعدد بتعدد الوقت وإلا فواحدة ، وكذا الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة ، ولا فرق في التعدد بين التكفير عن الأول أو لا ، قاله في المبسوط ، وأنكر ابن حمزة تكرر الكفارة بتكرر الجماع المفسد ، والمحقق جعل تعدد الكفارة في الحلق تابعا لتغاير الوقت ، وفي اللبس والطيب تابعا لتغاير المجلس وتبع في اللبس النهاية ، وفي رواية محمد بن مسلم في اللبس لكل صنف فداء ، ولا كفارة على الجاهل والناسي إلا في الصيد ، ونقل الحسن أن الناسي فيه لا شئ عليه . ومحل الذبح والنحر والصدقة مكة ، إن كانت الجناية في إحرام العمرة وإن كانت متعة ، ومنى إن كان في إحرام الحج ، وجوز الشيخ إخراج كفارة غير الصيد بمنى وإن كان في إحرام العمرة ، وألحق ابن حمزة وابن إدريس عمرة التمتع بالحج في الصيد ، ويستحب كونه بالحزورة " بتخفيف الواو " بفناء الكعبة ، وجوز الشيخ فداء الصيد حيث أصابه واستحب تأخيره إلى مكة لصحيحة معاوية بن عمار ، وفي رواية مرسلة ينحر الهدي الواجب في الإحرام حيث شاء إلا فداء الصيد فبمكة ، وقال الشيخ في الخلاف : كل دم يتعلق بالإحرام كدم المتعة والقران وجزاء الصيد وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف . درس [ 23 ] : يجب الطواف في العمرة والحج . والكلام في مقدماته وكيفيته وأحكامه :
الينابيع الفقهية — صفحة 412 | علي أصغر مرواريد