تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الجعفي . الثالث : لا كفارة في اللغو من ذلك لأنه في معنى الساهي . الترك الثاني والعشرين : الفسوق ، وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية ، وفي صحيح علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة ، وتخصيص ابن البراج بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وقول المفيد : إن الكذب يفسد الإحرام ضعيفان ، ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف والسعي قاله الحسن ، وفي رواية علي بن جعفر يتصدق . الترك الثالث والعشرون : قلع الضرس ، وفيه دم والرواية مقطوعة ، وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا . درس [ 22 ] : يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل . ويستحب الإحرام في القطن المحض الأبيض ويكره في الثياب المصبوغة ، ويتأكد السواد وحرمه الشيخ وابن حمزة لرواية الحسين بن المختار ، ويكره أيضا النوم على المصبوغة ولبس الثياب المعلمة ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه وفي غيره ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي وتلبية مناديه بل يقول : يا سعد أو سعديك ، واستعمال الرياحين وخطبة النساء والمبالغة في السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام ، والاغتسال للتبرد وحرمه الحلبي . ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير ، ويجوز له التخليل ما لم يدم ، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام .