الجعفي .
الثالث : لا كفارة في اللغو من ذلك لأنه في معنى الساهي .
الترك الثاني والعشرين : الفسوق ، وهو الكذب والسباب لصحيح معاوية ،
وفي صحيح علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة ، وتخصيص ابن البراج
بالكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم الصلاة والسلام ، وقول المفيد : إن الكذب
يفسد الإحرام ضعيفان ، ولا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيب في الطواف
والسعي قاله الحسن ، وفي رواية علي بن جعفر يتصدق .
الترك الثالث والعشرون : قلع الضرس ، وفيه دم والرواية مقطوعة ، وقال ابن
الجنيد وابن بابويه : لا بأس به مع الحاجة ولم يوجبا شيئا .
درس [ 22 ] :
يكره الإحرام في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، ولو عرض الوسخ في
الأثناء بلا نجاسة لم تغسل .
ويستحب الإحرام في القطن المحض الأبيض ويكره في الثياب المصبوغة ،
ويتأكد السواد وحرمه الشيخ وابن حمزة لرواية الحسين بن المختار ، ويكره أيضا
النوم على المصبوغة ولبس الثياب المعلمة ودخول الحمام وتدليك الجسد فيه
وفي غيره ولو في الطهارة وغسل الرأس بالسدر والخطمي وتلبية مناديه بل
يقول : يا سعد أو سعديك ، واستعمال الرياحين وخطبة النساء والمبالغة في
السواك وفي دلك الوجه والرأس في الطهارة والهذر من الكلام ، والاغتسال
للتبرد وحرمه الحلبي .
ويستحب حك الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير ،
ويجوز له التخليل ما لم يدم ، ولو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من
الاحتلام .
الينابيع الفقهية — صفحة 410
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٠