تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الإحرام إذا قارنه حكمه . الترك التاسع عشر : النظر في المرآة ، لصحيح حماد ومعاوية معللا بالزينة ، وقال القاضي وابن حمزة : يكره ، تبعا للشيخ في الخلاف . الترك العشرون : الحجامة ، إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل ، وقال في المبسوط : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف وتبعه ابن حمزة : يكره ، وهو في صحيح حريز ، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم ولو بالسواك أو حك الرأس ، وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب المناسك ، وقال الحلبي : في حك الجسم حتى يدمي مد طعام لمسكين . الترك الحادي والعشرون : الجدال ، وهو قوله " لا والله وبلى والله " ففي الثلاث صادقا شاة وكذا ما زاد ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا شاة وفي الاثنين بقرة ما لم يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ، وروى محمد بن مسلم إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة ، وروى معاوية إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم ، وقال الجعفي : الجدال فاحشة إذا كان كذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة . فروع ثلاثة : الأول : خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى ما يسمى يمينا أشبه . الثاني : لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ، وفي الكفارة تردد أشبهه الانتفاء ، وقال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ، وروى أبو بصير في المتحالفين على عمل لا شئ لأنه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية وهو قول