الإحرام إذا قارنه حكمه .
الترك التاسع عشر : النظر في المرآة ، لصحيح حماد ومعاوية معللا بالزينة ،
وقال القاضي وابن حمزة : يكره ، تبعا للشيخ في الخلاف .
الترك العشرون : الحجامة ، إلا مع الحاجة في الأظهر لرواية الحسن الصيقل ،
وقال في المبسوط : يجوز للمحرم أن يحتجم ويفتصد ، وقال في الخلاف وتبعه ابن
حمزة : يكره ، وهو في صحيح حريز ، وفي حكم الحجامة الفصد وإخراج الدم
ولو بالسواك أو حك الرأس ، وفدية إخراج الدم شاة ذكره بعض أصحاب
المناسك ، وقال الحلبي : في حك الجسم حتى يدمي مد طعام لمسكين .
الترك الحادي والعشرون : الجدال ، وهو قوله " لا والله وبلى والله " ففي الثلاث
صادقا شاة وكذا ما زاد ما لم يكفر ، وفي الواحدة كذبا شاة وفي الاثنين بقرة ما لم
يكفر وفي الثلاث بدنة ما لم يكفر قيل : ولو زاد على الثلاث فبدنة ما لم يكفر ،
وروى محمد بن مسلم إذا جادل فوق مرتين مخطئا فعليه بقرة ، وروى معاوية إذا
حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء فقد جادل فعليه دم ، وقال الجعفي : الجدال
فاحشة إذا كان كذبا أو في معصية فإذا قاله مرتين فعليه شاة ، وقال الحسن : من
حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم ، قال : وروي أن
المحرمين إذا تجادلا فعلى المصيب منهما دم شاة وعلى المخطئ بدنة .
فروع ثلاثة :
الأول : خص بعض الأصحاب الجدال بهاتين الصيغتين ، والقول بتعديته إلى
ما يسمى يمينا أشبه .
الثاني : لو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ، وفي
الكفارة تردد أشبهه الانتفاء ، وقال ابن الجنيد : يعفى عن اليمين في طاعة الله وصلة
الرحم ما لم يدأب في ذلك ، وارتضاه الفاضل ، وروى أبو بصير في المتحالفين
على عمل لا شئ لأنه إنما أراد إلزامه إنما ذلك على ما كان فيه معصية وهو قول
الينابيع الفقهية — صفحة 409
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٩