تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
السادس : لا يجوز التكفير قبل الحلق على الأصح . السابع : لو أفتاه مفت بالحلق فلا شئ عليه والأقرب عدم ضمان المفتي أيضا ، ولو أفتاه بالقلم فأدمى فعلى المفتي شاة ، والظاهر إنه لا يشترط إحرام المفتي ولا كونه من أهل الاجتهاد ، ولو تعدد المفتي دفعة فالأشبه التعدد عليهم ، ولا دفعة على الأول ويحتمل التعدد ، والأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا ، ولو تعمد الإدماء فلا شئ على المفتي ، ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات احتمل الضمان لما روي أن كل مفت ضامن . الترك السادس عشر : قتل هو أم الجسد ، كالقمل سواء كان على الثوب أو البدن ، وجوز في المبسوط وتبعه ابن حمزة قتله على البدن ، وكذا البرغوث ، قال الشيخ : فإن ألقى القمل عن جسمه فدى ، والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه ، ومنع في النهاية من قتل المحرم البق والبرغوث وشبههما في الحرم ، وإن كان محلا في الحرم فلا بأس ، وأوجب المرتضى في قتل القملة أو الرمي بها كف طعام ، والذي في صحيح حماد بن عيسى يطعم مكانها طعاما ، وفي صحيح معاوية بن عمار لا شئ فيها وإنه لا بأس بقتل النمل والبق والقمل في الحرم ، وروى هو أيضا عن الصادق عليه السلام : اتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة ، ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده وألقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، وقال الشيخ : لا يلقي الحلم عن بعيره ، ولا يجوز قتل شئ من ذلك . الترك السابع عشر : الاكتحال بالسواد للرجل والمرأة وفي الخلاف يكره ، والذي في صحيح معاوية لا يكتحل إلا من علة ، وروى حريز في الصحيح : لا يكتحل المحرم بالسواد لأنه زينة ، وقال النبي صلى الله عليه وآله : الحاج أشعث أغبر . الترك الثامن عشر : الحناء للزينة على قول لأنه زينة ، والكراهية مشهورة لصحيحة ابن سنان حيث أطلقت استعماله وحملت على غير الزينة وحكم ما قبل