تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
صحيح حريز ، والتخيير بين العشرة وبين هذا وجه قوي ، ولو حلقه لغير أذى فكذلك ويأثم . ولا فرق بين بعضه وكله ، ولو لم يسم حلقا تصدق بشئ ، ولو اختلف الوقت في الحلق تعددت الكفارة ، ولو قصره في أوقات ثم حلقه احتمل التعدد . وفي نتف الإبطين شاة وكذا حلقهما وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ، ولو سقط شئ من شعر لحيته أو رأسه فعليه كف من طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ وكذا في الغسل على الأقرب ، وأوجب المفيد الكف في السقوط بالوضوء قال : ولو كثر الساقط من شعره فشاة ، وقال سلار : في القليل كف وفي الكثير شاة وأطلق ، وقال الحلبي في قص الشارب وحلق العانة والإبطين شاة . فروع سبعة : الأول : الأقرب إنه لا شئ على الناسي والجاهل ، وأوجب الفاضل الكفارة على الناسي في الحلق والقلم لأن الإتلاف يتساوى فيه العمد والخطأ كالمال ، وهو بعيد لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو جاهلا فلا شئ عليه ، ونقل الشيخ الإجماع على عدم وجوب الفدية على الناسي - والقياس عندنا باطل - وخصوصا مع معارضة النص . الثاني : لو نبت في عينه شعر أو طال حاجبه فغطى عينه فأزاله فلا فدية ، ولو تأذى بكثرة الشعر في الحر فأزاله فدى ، والفرق لحوق الضرر من الشعر في الأول ومن الزمان في الثاني ، وفي إزالته لدفع القمل الفدية لأنه محل المؤذي لا مؤذ . الثالث : في جواز حلق المحرم رأس المحل قولان للشيخ ، والنهي رواية معاوية عن الصادق عليه السلام . الرابع : لو قلع جلدة عليها شعر قيل : لا يضمن . الخامس : لو علم أن الشعرة كانت منتسلة فلا شئ فيها ولو شك في كونها نابتة أو لا فالأقرب الفدية .