تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
الرأس احتياطا في الستر ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير . الترك الثالث عشر : النقاب للمرأة لتحريم التغطية ، وفي رواية معاوية لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ، وروى الحلبي أن الباقر عليه السلام قال لامرأة متنقبة : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، وجوزه إلى فيها ، ولم يذكر عدم إصابة وجهها ، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من إصابة الوجه وفي رواية حريز : تسدله إلى الذقن ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة وإلا وجب الدم ، قاله الشيخ . الترك الرابع عشر : قلم الأظفار ، ففي كل ظفر مد من طعام وفي الرواية قيمة مد ، وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي ، وفي جميعها شاة إن اتحد المجلس وإلا فشاتان ، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها كالأصلية ، وقال ابن الجنيد : في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم . وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم وقال الحسن : من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده ، وقال الفاضل : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا وتوقف في الفدية ، والأقرب التساوي بين قص بعض الظفر وكله ، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع اتحاد الوقت ، ولو تغاير احتمل التعدد . درس [ 21 ] : الترك الخامس عشر : إزالة الشعر عن رأسه وبدنه ويجوز حلق الرأس لأذى وعليه شاة أو إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام ، وقال المفيد : يطعم ستة ستة أمداد ، وقال الحسن وابن الجنيد : يطعم ستة اثنى عشر مدا وهو في
الينابيع الفقهية — صفحة 406 | علي أصغر مرواريد