الرأس احتياطا في الستر ولحصول مسمى الوجه بفوات الجزء اليسير .
الترك الثالث عشر : النقاب للمرأة لتحريم التغطية ، وفي رواية معاوية لا
تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة ، وروى الحلبي أن الباقر عليه السلام قال لامرأة
متنقبة : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، وجوزه إلى فيها ، ولم
يذكر عدم إصابة وجهها ، والمشهور منع ذلك إلا بخشبة تحته وشبهها تمنعه من
إصابة الوجه وفي رواية حريز : تسدله إلى الذقن ولو أصاب الوجه رفعته بسرعة
وإلا وجب الدم ، قاله الشيخ .
الترك الرابع عشر : قلم الأظفار ، ففي كل ظفر مد من طعام وفي الرواية قيمة مد ،
وفي أظفار يديه أو رجليه شاة ما لم يكن كفر عن الماضي ، وفي جميعها شاة إن
اتحد المجلس وإلا فشاتان ، ولو كان له إصبع زائدة أو يد زائدة فالظاهر أنها
كالأصلية ، وقال ابن الجنيد : في الظفر مد أو قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم
إن كان في مجلس واحد ، فإن فرق بين يديه ورجليه فليديه دم ولرجليه دم .
وقال الحلبي : في قص ظفر كف من طعام وفي أظفار إحدى يديه صاع
وفي أظفار كلتيهما شاة ، وكذا حكم أظفار رجليه وإن كان الجميع في مجلس فدم
وقال الحسن : من انكسر ظفره فلا يقصه فإن فعل أطعم مسكينا في يده ، وقال
الفاضل : لو انكسر ظفره فله إزالته إجماعا وتوقف في الفدية ، والأقرب التساوي
بين قص بعض الظفر وكله ، نعم لو قصه في دفعات فالظاهر عدم التعدد مع
اتحاد الوقت ، ولو تغاير احتمل التعدد .
درس [ 21 ] :
الترك الخامس عشر : إزالة الشعر عن رأسه وبدنه ويجوز حلق الرأس لأذى
وعليه شاة أو إطعام عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة أيام ، وقال المفيد : يطعم
ستة ستة أمداد ، وقال الحسن وابن الجنيد : يطعم ستة اثنى عشر مدا وهو في
الينابيع الفقهية — صفحة 406
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٦