الترك الثامن : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد لغير قصد
الزينة ، ويحرم إظهاره للزوج ، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود وعيص -
وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما - وقال ابن دريد - هما ضرب
من حلي اليدين - .
الترك التاسع : لبس السلاح اختيارا في المشهور والكراهية نادرة ، وحرم
أبو الصلاح شهره ، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبي .
الترك العاشر : التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن
عمار .
وقال ابن الجنيد : يستحب تركه ، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس
وللنساء وعند النزول مطلقا ، وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر ، وفي رواية
مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز تشريك العليل ، والأشهر اختصاصه به .
واختلف في كفارة التظليل ، فقال الحسن : فدية من صيام أو صدقة أو نسك
كالحلق لأذى .
وقال الصدوق : لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد .
وقال الحلبي : على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر بجملة المدة شاة ،
وروى سعد بن سعد في من يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي ، وروى ابن بزيع شاة
للتظليل لأذى المطر والشمس ، والروايتان صحيحتان ، وروى أبو علي بن راشد
جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك وبه أخذ الشيخ ، وفي رواية سعيد
الأعرج لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة ، ويجوز المشي تحت
الظلال وفي ظل المحمل وشبهه ، وفي المبسوط ترك التظليل للنساء أفضل .
فرع :
هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله صلى
الله عليه وآله أضح لمن أحرمت له . والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤