تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
الترك الثامن : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، ويجوز المعتاد لغير قصد الزينة ، ويحرم إظهاره للزوج ، ويحرم عليها لبس القفازين لرواية داود وعيص - وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما - وقال ابن دريد - هما ضرب من حلي اليدين - . الترك التاسع : لبس السلاح اختيارا في المشهور والكراهية نادرة ، وحرم أبو الصلاح شهره ، ويجوز لبسه وشهره عند الضرورة لرواية الحلبي . الترك العاشر : التظليل للرجل سائرا اختيارا في المشهور لرواية إسحاق بن عمار . وقال ابن الجنيد : يستحب تركه ، ويجوز للمريض ومن لا يطيق الشمس وللنساء وعند النزول مطلقا ، وروى علي بن جعفر جوازه مطلقا ويكفر ، وفي رواية مرسلة عن الرضا عليه السلام يجوز تشريك العليل ، والأشهر اختصاصه به . واختلف في كفارة التظليل ، فقال الحسن : فدية من صيام أو صدقة أو نسك كالحلق لأذى . وقال الصدوق : لا بأس بالظل ويتصدق لكل يوم بمد . وقال الحلبي : على المختار لكل يوم شاة وعلى المضطر بجملة المدة شاة ، وروى سعد بن سعد في من يؤذيه حر الشمس يظلل ويفدي ، وروى ابن بزيع شاة للتظليل لأذى المطر والشمس ، والروايتان صحيحتان ، وروى أبو علي بن راشد جوازه لمن تؤذيه الشمس وعليه دم لكل نسك وبه أخذ الشيخ ، وفي رواية سعيد الأعرج لا يجوز الاستتار من الشمس بعود أو بيده إلا من علة ، ويجوز المشي تحت الظلال وفي ظل المحمل وشبهه ، وفي المبسوط ترك التظليل للنساء أفضل . فرع : هل التحريم في الظل لفوات الضحى أو لمكان الستر ؟ فيه نظر ، لقوله صلى الله عليه وآله أضح لمن أحرمت له . والفائدة في من جلس في المحمل بارزا للشمس