الترك الرابع : الادهان مطلقا ، وسوع المفيد غير المطيب ، ولا خلاف في
جواز أكله ، وجواز الادهان عند الضرورة ، ويجب الشاة باستعمال المطيب وإن
كان لضرورة وينتفي الإثم حينئذ ، وفي التهذيب يجب على من داوى قرحه بدهن
بنفسج عمدا شاة ، وجهلا طعام مسكين وأما غير المطيب فقال في الخلاف :
لا نص لأصحابنا في كفارته ، وصرح ابن إدريس والفاضل بعدم الكفارة فيه .
الترك الخامس : المخيط ، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في
ظاهر كلام الأصحاب ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها ،
حيث قيد المخيط بانضمام البدن ، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر
وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال ويجوز افتراشه والمنطقة
والهميان وللنساء ، خلافا للنهاية إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة ،
والخلاف في الحرير بين الشيخين ، فجوزه المفيد لرواية يعقوب بن شعيب ، ومنعه
الشيخ لرواية العيص وداود بن الحصين ، وهي أشهر والخنثى تجتنب المخيط
والحرير .
وفدية المخيط شاة ولو اضطر ، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط
وتغطية الوجه .
درس [ 20 ] :
الترك السادس : لبس ما يستر ظهر القدم ، كالخف والشمشك ، فيفدي بشاة
لو فعله ، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ ، وقيل : يجب .
ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم ، وفي
الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة ، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق ،
والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى
لبسا .
الترك السابع : لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة وكلاهما مروي .
الينابيع الفقهية — صفحة 403
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٣