تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الترك الرابع : الادهان مطلقا ، وسوع المفيد غير المطيب ، ولا خلاف في جواز أكله ، وجواز الادهان عند الضرورة ، ويجب الشاة باستعمال المطيب وإن كان لضرورة وينتفي الإثم حينئذ ، وفي التهذيب يجب على من داوى قرحه بدهن بنفسج عمدا شاة ، وجهلا طعام مسكين وأما غير المطيب فقال في الخلاف : لا نص لأصحابنا في كفارته ، وصرح ابن إدريس والفاضل بعدم الكفارة فيه . الترك الخامس : المخيط ، ويجب تركه على الرجال وإن قلت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب ولا يشترط الإحاطة ويظهر من كلام ابن الجنيد اشتراطها ، حيث قيد المخيط بانضمام البدن ، فعلى الأول يحرم التوشح بالمخيط والتدثر وعلى القولين يجوز لبس الطيلسان ويحرم الزر والخلال ويجوز افتراشه والمنطقة والهميان وللنساء ، خلافا للنهاية إلا الغلالة تحت الثياب لتقيها من النجاسة ، والخلاف في الحرير بين الشيخين ، فجوزه المفيد لرواية يعقوب بن شعيب ، ومنعه الشيخ لرواية العيص وداود بن الحصين ، وهي أشهر والخنثى تجتنب المخيط والحرير . وفدية المخيط شاة ولو اضطر ، ولا فدية على الخنثى إلا أن تجمع بين المخيط وتغطية الوجه . درس [ 20 ] : الترك السادس : لبس ما يستر ظهر القدم ، كالخف والشمشك ، فيفدي بشاة لو فعله ، ولو اضطر فلا شئ عليه عند الشيخ ، وقيل : يجب . ويجب شقه عن ظهر القدم على الأصح لرواية محمد بن مسلم ، وفي الخلاف لا يجب لمقطوعة رفاعة ، ولو وجد نعلين فهما أولى من الخف المشقوق ، والظاهر جواز الخف للمرأة كما قاله الحسن ، ولا يحرم تغطية القدم بما لا يسمى لبسا . الترك السابع : لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة وكلاهما مروي .