الحادي عشر : لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا ، وبغير شهوة فلا شئ
وإن أمنى .
الثاني عشر : قال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي ،
مكرها لها فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ورواية زرارة بالدم هنا ليس
فيها ذكر الإكراه ولا شئ في الإمناء بالنظر ولو كانت مجردة ، وكذا لو فكر فأمنى
أو استمع فأمنى .
ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة فإن عجز فسبع شياه فإن
عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به ، فإن عجز صام عن كل
مد يوما قاله الشيخ .
وقال في التهذيب : روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية
عشر يوما ، ذكره في الرجل والمرأة وقال ابن بابويه : من وجب عليه بدنة في
كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية
داود الرقي ، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة .
ولا يمنع الإفساد تحلل المحصر فلو زال الإحصار بعد التحلل قضى الحج
مع سعة الزمان لسنته بناء على أن الأولى عقوبة وإنها تسقط بالتحلل وهما
ممنوعان ، ولو أفسد حج التطوع ثم أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم للتحلل
وقضاء واحد بسبب الإفساد ولأن التطوع يسقط بالتحلل منه .
درس [ 19 ] :
الترك الثالث : الطيب ، وهو حرام بأنواعه ، وفي التهذيب إنما يحرم المسك
والعنبر والزعفران والورس ، وفي الخلاف والنهاية أضاف الكافور والعود وفي
صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها ،
وقال الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم ، والعطر في
المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم
الينابيع الفقهية — صفحة 401
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠١