تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الحادي عشر : لو مس امرأته بشهوة فعليه شاة أمنى أو لا ، وبغير شهوة فلا شئ وإن أمنى . الثاني عشر : قال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي ، مكرها لها فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ورواية زرارة بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه ولا شئ في الإمناء بالنظر ولو كانت مجردة ، وكذا لو فكر فأمنى أو استمع فأمنى . ولو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة فإن عجز فسبع شياه فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام ويتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما قاله الشيخ . وقال في التهذيب : روي إطعام ستين لكل مسكين مد فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ذكره في الرجل والمرأة وقال ابن بابويه : من وجب عليه بدنة في كفارة وعجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية داود الرقي ، غير أن فيها كون البدنة في فداء وهو أخص من الكفارة . ولا يمنع الإفساد تحلل المحصر فلو زال الإحصار بعد التحلل قضى الحج مع سعة الزمان لسنته بناء على أن الأولى عقوبة وإنها تسقط بالتحلل وهما ممنوعان ، ولو أفسد حج التطوع ثم أحصر فعليه بدنة للإفساد ودم للتحلل وقضاء واحد بسبب الإفساد ولأن التطوع يسقط بالتحلل منه . درس [ 19 ] : الترك الثالث : الطيب ، وهو حرام بأنواعه ، وفي التهذيب إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس ، وفي الخلاف والنهاية أضاف الكافور والعود وفي صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها ، وقال الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجمر أو تطيب لم يكره له الشم ، والعطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم وفي الرياحين قولان : أقربهما التحريم
الينابيع الفقهية — صفحة 401 | علي أصغر مرواريد