تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
عن الأول أو لا ، وتردد في الخلاف إذا لم يكفر ، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أولا . الثالث : الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة ، وفيه بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة ، وفي رواية معاوية بن عمار جزور وأطلق . الرابع : الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط ، وفيه بدنة ، وقال الشيخ : يكفي الأربعة ، وهو مروي صريحا عن أبي بصير ، وروى حمران لا شئ إذا طاف خمسة ، وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة ، واعتبر ابن إدريس البناء في الأربعة لا في سقوط الكفارة . الخامس : جماع أمته المحرمة باذنه وهو محل ، وفيه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن الأوليين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام ، وفي التهذيب عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة والأول مروي . السادس : الاستمناء ، وفيه بدنة ، وروى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر ، ولم نقف على معارض لها . السابع : النظر إلى غير أهله فيمني ، يوجب بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة وفي رواية أبي بصير على الموسر بدنة والمتوسط بقرة والفقير شاة وفيها تصريح بأن الكفارة للنظر لا للإمناء ، وقال الصدوق : يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة ، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، ولو كان بشهوة فأمنى فجزور . الثامن : لو قبل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو قبلها بغير شهوة فشاة ، وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة ، ويجوز له تقبيل أمته رحمة لا شهوة . التاسع : في الملاعبة إذا أمنى بدنة ، وعليها مطاوعة مثله . العاشر : لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان العاقد محلا ، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها .