عن الأول أو لا ، وتردد في الخلاف إذا لم يكفر ، نعم لو جامع في القضاء لزمه
ما لزم أولا .
الثالث : الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة ، وفيه بدنة فإن عجز
فبقرة فإن عجز فشاة ، وفي رواية معاوية بن عمار جزور وأطلق .
الرابع : الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط ، وفيه بدنة ،
وقال الشيخ : يكفي الأربعة ، وهو مروي صريحا عن أبي بصير ، وروى حمران لا
شئ إذا طاف خمسة ، وتجب البدنة إذا طاف ثلاثة ، واعتبر ابن إدريس البناء في
الأربعة لا في سقوط الكفارة .
الخامس : جماع أمته المحرمة باذنه وهو محل ، وفيه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن
عجز عن الأوليين تخير بين الشاة وصيام ثلاثة أيام ، وفي التهذيب عليه بدنة فإن
عجز فشاة أو صيام ثلاثة والأول مروي .
السادس : الاستمناء ، وفيه بدنة ، وروى إسحاق بن عمار الحج ثانيا إذا أمنى
بعبثه بالذكر ، ولم نقف على معارض لها .
السابع : النظر إلى غير أهله فيمني ، يوجب بدنة فإن عجز فبقرة فإن عجز فشاة
وفي رواية أبي بصير على الموسر بدنة والمتوسط بقرة والفقير شاة وفيها تصريح
بأن الكفارة للنظر لا للإمناء ، وقال الصدوق : يتخير بين الجزور والبقرة فإن عجز
فشاة لصحيح زرارة ، ولو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شئ وإن أمنى ، ولو كان
بشهوة فأمنى فجزور .
الثامن : لو قبل امرأته بشهوة فجزور أنزل أو لا ، ولو طاوعته فعليها مثله ، ولو
قبلها بغير شهوة فشاة ، وقال ابن إدريس : في القبلة بشهوة فينزل جزور وبغير
إنزال شاة كما لو قبلها بغير شهوة ، ويجوز له تقبيل أمته رحمة لا شهوة .
التاسع : في الملاعبة إذا أمنى بدنة ، وعليها مطاوعة مثله .
العاشر : لو عقد المحرم على امرأة ودخل فعلى كل واحد كفارة وإن كان
العاقد محلا ، ولو كانت المرأة محلة فلا شئ عليها .
الينابيع الفقهية — صفحة 400
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٠