إليهما إن أمكن ، هذا الفرض ، قاله الشيخ في الخلاف .
وروي في التهذيب عن الصادق عليه السلام : فيما سوى النعامة والبقرة ،
والحمار والظبي قيمة ، وروي أيضا ، إن ذوي العدل النبي والإمام ، فيمتنع حكم
غيرهما فعلى الأول لو عارضهما مثلهما ، أما في مثل آخر أو شهدا بأن لا مثل له ففي
الترجيح وتعيينه نظر .
درس [ 18 ] :
الترك الثاني : الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدماته حتى العقد :
فيبطل إذا كان أحدهما محرما سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما ،
أو عقد له غيره كذلك ، نعم لو وكله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صح ، وكذا
تحرم الشهادة على العقد وإقامتها ، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين فلو
أقامها لم تسمع ، قاله الشيخ وابن إدريس ، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو
محرم .
ولو ادعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البينة ،
ويلزم مدعي الإحرام لوازم الفساد فتحرم عليه لو كان المدعي ، وظاهر الشيخ
انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس وجميعه لو كان
بعده ، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين ، ولو كان
المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول وبعده تطالب بأقل الأمرين من
المسمى ، ومهر المثل مع جهلها ، ولو شكا في وقوع العقد حال الإحرام أو
الإحلال فالأصل الصحة .
ويجوز الطلاق ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة ، إذا رجعت في البذل ،
وشراء الأمة للتسري ، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة ،
نظر ، أقربه الجواز ، وكذا النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة .
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨