تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
إليهما إن أمكن ، هذا الفرض ، قاله الشيخ في الخلاف . وروي في التهذيب عن الصادق عليه السلام : فيما سوى النعامة والبقرة ، والحمار والظبي قيمة ، وروي أيضا ، إن ذوي العدل النبي والإمام ، فيمتنع حكم غيرهما فعلى الأول لو عارضهما مثلهما ، أما في مثل آخر أو شهدا بأن لا مثل له ففي الترجيح وتعيينه نظر . درس [ 18 ] : الترك الثاني : الاستمتاع بالنساء بالجماع ومقدماته حتى العقد : فيبطل إذا كان أحدهما محرما سواء عقد لنفسه أو لغيره محلا أو محرما ، أو عقد له غيره كذلك ، نعم لو وكله حال الإحرام فعقد بعد الإحلال صح ، وكذا تحرم الشهادة على العقد وإقامتها ، وإن تحملها محلا أو كان في عقد بين محلين فلو أقامها لم تسمع ، قاله الشيخ وابن إدريس ، إلا أن الشيخ قيده بما إذا تحملها وهو محرم . ولو ادعى أحد الزوجين الإحلال حال العقد قضي به مع اليمين وعدم البينة ، ويلزم مدعي الإحرام لوازم الفساد فتحرم عليه لو كان المدعي ، وظاهر الشيخ انفساخ العقد حينئذ ووجوب نصف المهر إن كان قبل المسيس وجميعه لو كان بعده ، ويشكل بأنه إقرار على الغير فيجب كمال المهر في الموضعين ، ولو كان المنكر فليس لها مطالبته بالمهر مع عدم الدخول وبعده تطالب بأقل الأمرين من المسمى ، ومهر المثل مع جهلها ، ولو شكا في وقوع العقد حال الإحرام أو الإحلال فالأصل الصحة . ويجوز الطلاق ومراجعة المطلقة وإن كانت مختلعة ، إذا رجعت في البذل ، وشراء الأمة للتسري ، وفي جواز نظره إليها للسوم أو نظر المخطوبة بغير شهوة ، نظر ، أقربه الجواز ، وكذا النظرة المباحة في الأجنبية بغير شهوة .
الينابيع الفقهية — صفحة 398 | علي أصغر مرواريد