تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
بالأكل ، وفي تعدد الجزاء هنا لو كان المحرم في الحرم نظر ، وكذا لو وجب الإرسال فتجب القيمة معه ويمكن وجوبها في صورة الإرسال لا في غيره لسبق التلف على أكل المحرم وفي انسحاب شراء غيره عليه نظر . ولو كان المشتري محرما ففي وجوب الشاة أو الدرهم نظر ، بل يحتمل وجوب الدرهم لو اشتراه المحرم لنفسه وأكله أو بذله المحل له من غير شراء أو تملكه بغير البيع كالهبة ، ويحتمل وجوب الدرهم هنا على المحل . ويضمن المحرم ما أتلفه عبده باذنه وإن كان محلا في الحل ، وفي وجوب جزاء ما قتله العبد المأذون في الإحرام على المولى روايتان ، أصحهما الوجوب . ولا تجوز الصدقة بالحيوان المماثل إلا بعد الذبح ومستحقه الفقراء والمساكين بالحرم ، وفي رواية إسحاق بن عمار ، يجزئ الذبح عند أهله لو خرج من مكة ويتصدق به ، وهي متروكة ، ولا يجوز الأكل من الجزاء في الأشهر ، وروى عبد الملك الأكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء ، وجوزه الشيخ إذا تصدق بثمنه ، ولا يجزئ إخراج الجزاء قبل استقرار الجناية على الأقوى . ويجوز في الإطعام التمليك والأكل ، ولا فرق بين الحمام المسرول وغيره ولا بين رفض الإحرام وغيره ولا بين الجميع وأبعاضه ولا بين القارن وغيره ، ولا يتعدد الجزاء بسبب القران ، وخير الشيخ فيما لا مثل له بين إطعام المساكين بقيمته وبين الصوم عن كل مد يوما . ولم يجوز الصدقة بالقيمة وكذا الحلبي ، إلا أنه لكل نصف صاع يوم ، والظاهر أنه مع عدم البر ينتقل إلى الصيام لا إلى طعام آخر مع احتماله ، وقيل : يجزئ كل طعام ابتداء فيكون البر على الأفضل وفيه قوة ، ويجوز رمي القراد والحلم عن بدنه لرواية عبد الله بن سنان ، وكذا القراد عن بعيره ، وروى معاوية بن عمار عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير . ولو أبطل امتناع الصيد فالأقرب أنه كالتلف وفاقا للشيخ ، ويحتمل الأرش نعم لو أبطل أحد الامتناعين فالأرش قطعا ، ويفدي الذكر بمثله وبالأنثى وبالعكس ، ولو حكم عدلان بأن للصيد غير المنصوص مثلا من النعم رجع
الينابيع الفقهية — صفحة 397 | علي أصغر مرواريد