تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
ولا شئ على المحل حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة ، وكذا لو دخل الصيد المرمي في الحل فمات في الحرم ، لصحيح ابن الحجاج ، وقال في النهاية : يضمنه لرواية عقبة بن خالد ، وهي مبنية على القولين ، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال ، ولو كان الرامي محرما اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المحل ، قيل : وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما . ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية علي بن جعفر عليه السلام . ويضمن الدال والمغري والسائق مطلقا ، والراكب والقائد إذا جنت دابته واقفا بها مطلقا ، أو سائرا برأسها ويديها ، وناصب الشبكة ومن قتل بخروجه صيدا آخر وهلم جرا ، والممسك والمعين ، وكذا لو تلف الولد بإمساك الأم في الحرم ، ولو كان الولد في الحل عند الشيخ كالرمي من الحرم معللا بأن الآفة من الحرم ، في رواية مسمع ، وكذا من حل الكلب المشدود أو شد المحلول إذا تلف بسبب الشد ، وكذا لو شد صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع ، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا أو في الحرم مطلقا ، أو نقل بيضا عن موضعه إلا أن يخرج الفرخ سليما . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها ، والظاهر تعددها بتعدد الريش ، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش ، وفي التعدي إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش ، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولو نتفه بغير يده تصدق بما شاء وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه . ومن أخرج حماما من الحرم فعليه رده إليه ، فإن تلف ضمنه ، وفي رواية علي بن جعفر عليه ثمنه يتصدق به ، ومن ربط صيدا في الحل فدخل الحرم ، حرم احترازه ووجب رده ، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه . وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ وسهوا ، وفي العمد قولان أظهرهما تكرارها وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبي ، وفيها أنه يتصدق بالصيد على مسكين