تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
خالد في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة ، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولا دم عليه ، وهذا جزاء الإتلاف وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي ، ولا بد في التقويم من عدلين عارفين ، ولو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا . وقيمة النعم معتبرة يوم الفض والصدقة ، وقيمة الصيد يوم الإتلاف والمحل مكة إن كان في إحرام العمرة ومنى إن كان في إحرام الحج ، وأوجب الحلبي سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محله فإن تعذر فمن حيث أمكن . فروع أربعة : الأول : لو زاد جزاء الحامل عن الإطعام المقدر : كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل إلا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد . الثاني : لو تبين أنها حامل باثنين فصاعدا تعدد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم . الثالث : لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ، ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر . الرابع : لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر من المساواة بين الجزء وكله ومن عدم بلوع البدنة ، وهو قوي . درس [ 16 ] : لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره والذي في رواية معاوية بن عمار ثلاث قيم ، إما بالصيد أو بالحرم ، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحل إلا أن يراد الاستصغار بالصيد المختص بالحرم ، وفي انسحابه على غيره إشكال ، ولو كان نعامة فالإشكال أقوى .