تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الحرم ، ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدد الجزاء إن قصدوا وإلا فواحد ، ولو قصد بعضهم تعدد على من قصد وعلى الباقين فداء واحد ، ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال ينشأ من مساواته القاصد ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة ، ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا . ولو نفر حمام الحرم فعاد ، فعن الجميع شاة ولو لم يعد فعن كل واحدة شاة ، قاله علي بن بابويه ، ولم يجد الشيخ به خبرا مسندا . فرع : لو كانت واحدة فالظاهر المساواة ، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر ، لعدم التنصيص ، وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر ، ولو شك في العدد بنى على الأقل ، ولو شك في العود فكيقين عدمه ، ويكفي إعادتهن بفعله أو فعل غيره . ولو شك في كون المقتول صيدا أو في كونه في الحرم أو في الحل فالأصل العدم ، وكذا في الإصابة إلا عند القاضي ، ولو شك في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء ، ولو رآه سويا بعد الجرح فربع الفداء ، والذي روي عن الكاظم عليه السلام في صيد كسر يده أو رجله ثم رعى فيه ربع الفداء ، وعن الصادق عليه السلام فيه ربع القيمة ، والشيخ ألحق إدماءه بذينك . ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل فإن تعذر قوم الجزاء حاملا ، ولو ألقته حيا ثم ماتا ضمنهما بفدائهما ، ولو عاشا وتعيبا فالأرش ، وكذا لو تعيب أحدهما أو تعيب مطلق الصيد ثم الأرش جزء من الفداء والقيمة ، وقيل : لا يلزم الجزء من العين إلا مع مشارك ، ويتضاعف ما لا نص فيه بتضعيف قيمته وما فيه نص غير الدم بوجوب قيمة فوقه ، كالعصفور فيه مد وقيمة ، وروى سليمان بن