تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وفي عيني الصيد كمال قيمته وفي إحديهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة وفي إحديهما الربع لرواية أبي بصير ، وقال المفيد : يتصدق في العين والقرن بشئ ، والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف إلا أن يعلم خروجها سالمة ، وفي الزنبور عمدا كف طعام أو تمر ، وقال المفيد : في الواحد تمرة وفي الكثير مد طعام أو تمر ، وقال الحلبي : في الواحد كف طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة ، واختلف في القمل والبراغيث فجوز قتلها في المبسوط وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحل في الحرم ، وقال المفيد والمرتضى : في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيح حماد بن عيسى في رميها ، وفي صحيح معاوية بن عمار لا شئ فيها ولا في البق ، وفي التهذيب لا يجوز قتلها ولا قتل البق والبراغيث للمحرم . ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده ، ولو لم يرده فقولان : أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم سواء كان محلا أو محرما . درس [ 15 ] : يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم ، وقال المرتضى وابن الجنيد : يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف ، والرواية مرسلة ، وضاعفه ابن إدريس ، وقال الحلبي : يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم ، وقال في موضع آخر : عليه الفداء والقيمة ، وروي الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة ، ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل ، وقال المرتضى : على العامد جزاءان في الحل ، وقيده في الناصرية بقصده رفض إحرامه وعلى الخاطئ والجاهل واحد ، ونقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحل إذا تعمد وضعفهما لو كان محرما في الحرم ، ولو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء ، ونفاه ابن إدريس ، والأول مروي ، وفي تعديه إلى الرماة نظر ، والمشتركون يتعدد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلين في