تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
فلم يجد أطعم عشرة مساكين فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ، وكذا كل شاة لا نص في بدلها ، وقال الحسن في الحمامة : على المحرم في الحرم شاة ، ولو كسر بيضة حمامة تحرك فرخها وجب ما في الفرخ مع التلف . وفي كل من القطاة والدراجة والحجلة حمل ، وهو ينافي وجوب مخاض في فرخها ، مع شهرته ، وروى سليمان بن خالد في بيضها بكارة من الغنم - وهي جمع بكرة - وفي بعض رواياته مخاض ولعل المخاض إشارة إلى بنت المخاض توفيقا بين العبارتين وبين ما يجب في القطاة والقبج ، أو نقول فيه دليل على أن في القطاة مخاضا بطريق الأولى ، وقد روى سليمان أيضا أن في كتاب علي عليه السلام من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم ، ويجمع بين الأخبار بالتخيير . ويشتري بقيمة حمام الحرم علف لحمامه ، وليكن قمحا ، رواه حماد بن عثمان ، وفي رواية ابن فضيل جواز الصدقة به وشراء العلف ، وكذا في رواية علي بن جعفر ، وفي رواية يزيد بن خليفة إن قيمة البيض يعلف به حمام الحرم أيضا ، ومثله رواه علي بن جعفر . وقيمة الأهلي إذا كان في الحرم صدقة ويحتمل كونها للمالك مع الفداء . وفي القنفذ والضب واليربوع جدي ، وألحق الشيخان ما أشبهها ، وقال الحلبي : فيها حمل فطيم ، وفي العصفور والصعوة والقنبرة وشبهها مد طعام ، وقال علي بن بابويه : في كل طير شاة ، وفي الجرادة تمرة - وتمرة خير من جرادة - وروى محمد بن مسلم كف طعام فيتخير ، وإن كان كثيرا فشاة ولو لم يمكن التحرز منه فلا شئ ، وفي العضاءة كف طعام ، ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله ، خلافا لابن الجنيد . وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، والمروي دم وجزاء وقيده بالمحرم في الرواية يحتمل وجوب القيمة على المحل في الحرم والدم على المحرم في الحل .
الينابيع الفقهية — صفحة 391 | علي أصغر مرواريد