تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
سنة ، وجوزه المرتضى وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه وآله : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما . وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم وأفضله الجعرانة لإحرام النبي صلى الله عليه وآله منها ، ثم التنعيم لأمره بذلك ، ثم الحديبية لاهتمامه به ، ولو أحرم بها من الحرم لم يجز إلا لضرورة ، ويستحب الاشتراط في إحرامها والتلفظ بها في دعائه أمام الإحرام وفي التلبية ، ولو استطاع لها خاصة لم يجب ، ولو استطاع للحج مفردا دونها فالأقرب الوجوب ثم يراعى الاستطاعة لها ، ولا تدخل أفعالها في أفعال الحج . ولا يكره إيقاعها في يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ، ولو ساق فيها هديا نحره قبل الحلق بالحزورة على الأفضل . ولو جامع فيها قبل السعي عالما عامدا فسدت ووجب عليه بدنة وقضاؤها في زمان يصح فيه الاتباع بين العمرتين ، وعلى المرأة مطاوعة ، مثله ، ولو أكرهها تحمل البدنة ، ولو جامع بعد السعي فالظاهر وجوب البدنة وإن كان بعد الحلق ، ولو جامع في المتمتع بها قبل السعي فسدت وسرى الفساد إلى الحج في احتمال ، ولو كان بعده قبل التقصير فجزور إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ، وقال الحسن : بدنة ، وقال سلار : بقرة وأطلقا . وعلى المطاوعة مثله وإن أكرهها تحمل . ولو قبلها قبل التقصير فشاة ، ولو ظن إتمام السعي فجامع أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه بقرة وإتمام السعي لرواية معاوية وسعيد بن يسار ، وليس في رواية ابن مسكان سوى الجماع . درس [ 9 ] : شروط المتمتع أربعة : النية والإحرام بالعمرة في الأشهر ، والحج في سنته ، والإحرام بالحج من مكة .