تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
على تأخير ما يتعذر منه كلبس الثوبين وكشف الرأس ، دون الممكن من النية والتلبية ، ولو جن في الميقات أو أغمي عليه أحرم عنه وليه وجنبه ما يتجنبه المحرم . وإحرام الصبيان من فخ ، وقيل من الميقات ويجردون من فخ ، وظاهر رواية معاوية الأولى حيث قال : قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مرو ، ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم . والمجاور بمكة قبل انتقال فرضه يخرج إلى ميقات أهله أو غيره ، فإن تعذر فمن أدنى الحل فإن تعذر فبمكة ، ولو تجاوز الميقات من لا يريد النسك وجب الرجوع إليه إن أمكن وإلا فبحسب المكنة . درس [ 10 ] : يستحب لمن أراد الحج أن يقطع العلائق بينه وبين معامليه ، ويوصي بما يهمه وأن يجمع أهله ويصلي ركعتين ويسأل الله الخيرة في عاقبته ويدعو بالمأثور ، وإذا خرج وقف على باب داره تلقاء وجهه وقرأ الفاتحة ثم يقرأها عن يمينه ويساره ، وكذا آية الكرسي ، ويدعو بالمنقول ، ويتصدق بشئ ، وليقل : بحول الله وقوته أخرج ، ثم يدعو عند وضع رجليه في الركاب وعند الاستواء على الراحلة ، ويكثر من ذكر الله تعالى في سفره . ويستحب الخروج يوم السبت أو الثلاثاء ، واستصحاب العصا وخصوصا اللوز المر ، وتوفير شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، وقال المفيد : يجب ، ولو حلق في ذي القعدة فدم ، والأول أظهر ، والمعتمر يوفره شهرا واستكمال التنظيف بإزالة شعر الإبط والعانة بالحلق والإطلاء أفضل ، ولو كان مطليا أو قد زال الشعر بغيره أجزأ ما لم يمض خمس عشرة يوما ، والإعادة أفضل وإن قرب العهد به ، وقص الشارب والأظفار وإزالة الشعث ، والغسل وأوجبه الحسن ، ولو فقد الماء تيمم عند الشيخ ، ويجزئ غسل النهار ليومه والليل لليلته ما لم ينم فيعيده خلافا لابن إدريس ، والأقرب أن الحدث