تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ولو أوصى بالحج ندبا أخرج من الثلث ، فلو كان هناك واجب فأوقعهما الأجيران في عام فالأقرب الصحة وإن تقدم الندب أو قارن الواجب ، ولو قصرت الأجرة عن الرغبة ففي الصدقة بها أو توريثها قولان ، ويجوز الحج ندبا بغير إذن الأبوين وإن كان الأفضل استئذانهما قاله الشيخ ، ويكره تركه خمس سنين لما روي أنه لمحروم . درس [ 6 ] : أقسام الحج ثلاثة : التمتع والقران والإفراد . وأفعال المتمتع الواجبة مرتبة ، خمسة وعشرون : النية والإحرام بالعمرة ، والتلبية ولبس ثوبي الإحرام والطواف وركعتاه والسعي والتقصير والنية والإحرام بالحج ، والتلبية واللبس والوقوف بعرفات والمبيت بالمشعر والوقوف به ورمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير وطواف الزيارة وركعتاه والسعي وطواف النساء وركعتاه والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمرات الثلاث ، وفي التبيان يستحب الحلق أو التقصير والرمي أيام منى وهو متروك . والأركان من ذلك ثلاثة عشر : النية والإحرام بالعمرة ، والتلبية وطوافها وسعيها والنية والإحرام بالحج ، والتلبية والوقوف بعرفات والكون بالمشعر وطواف الحج وسعيه والترتيب . ويتحقق البطلان بفوات شئ من الأركان عمدا لا سهوا ، إلا أن يكون الفائت الموقفين فيبطل وإن كان سهوا ، ولا يبطل بفوات باقي الأفعال وإن كان عمدا ، وفي ركنية التلبية خلاف ، ورواية ابن عمار تقتضي توقف الإحرام عليها . وهذه الأفعال لقسيميه ويؤخران العمرة عن الحج ويزيدان فيها طواف النساء وركعتيه بعد الحلق أو التقصير ، وكذا في كل عمرة مفردة . وقال الحلبي : الحلق آخرها ، والرواية بخلافه ، وظاهر الجعفي أن ليس في
الينابيع الفقهية — صفحة 372 | علي أصغر مرواريد