بالنسبة ، ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا ولا يجب على النائب القبول ، ولو
زاد القدر عن أجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث ، ولو امتنع المعين
وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يعط لأنها وصية بشرط النيابة ، ثم يستأجر غيره
بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج ، وإن تعلق الغرض
بالمعين استؤجر غيره بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر وعين الأجير أعطي أقل أجرة
يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط ، ويحتمل أن يعطي أجرة مثله إن اتسع
الثلث ، فإن امتنع استؤجر غيره بأقل أجرة ، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك .
ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عنه وإن لم يوص ولو لم يخلف شيئا
استحب للولي الحج عنه ويتأكد في الوالدين ولو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك
مالا ، ولو خلف شيئا لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت - ولو من مكة - عاد ميراثا ،
ولو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه ولا كذا لو وسع بعض الأفعال .
ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت فلو قصر
نصيب الحج صرف في الباقي ، ولو كان معها ندب قدم الواجب ، وكذا لو جمع
الوصايا في الثلث ، ولا يوزع على الأقرب لرواية معاوية بن عمار ، فلو أوصى بحج
واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا ، ولا يجوز
صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة ، ولو أطلق الموصي
الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب ، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه
ذلك فيحج عنه بثلث ماله ، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد .
ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم من الثانية فما بعدها ، ولو فضل عن سنة
صرف في حجة أخرى لتلك السنة ، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات
الآتية ، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة .
فروع ثلاثة :
الأول : هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان ؟ يحتمل
الينابيع الفقهية — صفحة 370
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٧٠