تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بالنسبة ، ولو عين الموصي النائب أو القدر تعينا ولا يجب على النائب القبول ، ولو زاد القدر عن أجرة المثل فمن الثلث إلا مع إجازة الوارث ، ولو امتنع المعين وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يعط لأنها وصية بشرط النيابة ، ثم يستأجر غيره بذلك القدر إن علم أن غرض الموصي تحصيل الحج ، وإن تعلق الغرض بالمعين استؤجر غيره بأجرة المثل ، ولو أطلق القدر وعين الأجير أعطي أقل أجرة يوجد من يحج عنه بها قاله في المبسوط ، ويحتمل أن يعطي أجرة مثله إن اتسع الثلث ، فإن امتنع استؤجر غيره بأقل أجرة ، ولو أطلق الوصية بالحج فكذلك . ولو مات من استقر عليه الحج أخرج عنه وإن لم يوص ولو لم يخلف شيئا استحب للولي الحج عنه ويتأكد في الوالدين ولو تبرع عنه أجنبي أجزأ ولو ترك مالا ، ولو خلف شيئا لا يقوم بالحج من أقرب المواقيت - ولو من مكة - عاد ميراثا ، ولو وسع أحد النسكين فالأقرب وجوبه ولا كذا لو وسع بعض الأفعال . ولو أوصى بالحج الواجب مع واجب آخر وضاقت التركة وزعت فلو قصر نصيب الحج صرف في الباقي ، ولو كان معها ندب قدم الواجب ، وكذا لو جمع الوصايا في الثلث ، ولا يوزع على الأقرب لرواية معاوية بن عمار ، فلو أوصى بحج واجب وعتق وصدقة ندبا وقصر المال أو الثلث عما عدا الحج سقطا ، ولا يجوز صرفه في إعانة الحاج والساعي في فك رقبته وفي الصدقة ، ولو أطلق الموصي الحج حمل على الندب إذا لم يعلم الوجوب ، ولا يجب التكرار إلا أن يعلم منه ذلك فيحج عنه بثلث ماله ، وعليه تحمل رواية ابن أبي خالد . ولو عين لكل سنة قدرا فقصر تمم من الثانية فما بعدها ، ولو فضل عن سنة صرف في حجة أخرى لتلك السنة ، فلو قصرت الفضلة كملها من الفضلات الآتية ، ولو قصر مال الآتية عن السنة كملها بتلك الفضلة . فروع ثلاثة : الأول : هل للوصي التكسب بهذا المال أو للوارث مع الضمان ؟ يحتمل