تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ولا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجتين لعام ، ويجوز في عمرتين وعمرة مفردة وحجة مفردة ، ولو استأجره لعام صح الأسبق فإن اقترنا في العقد وزمان الإيقاع بطلا ، وإن اختلف زمان الإيقاع صحا إلا أن يكون المتأخر يجد من يحج عن منوبه لذلك العام فالأقرب بطلان العقد المؤخر . ولو حج اثنان عن فرضي ميت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء وإن كان ممتنع من المنوب حجتان بالمباشرة في عام ، ولا فرق بين أن يكون فيهما حجة الإسلام أو لا ، ولو قلنا بوجوب تقديم حجة الإسلام من المنوب ، إما لسبق وجوبها أو مطلقا ففي وجوب تقديمها من النائب نظر ، ولو تقدم نائب المنذورة فقضية كلام الشيخ وقوعها عن حجة الإسلام ، ويستحق الأجرة على إشكال ، أقربه ذلك لإتيانه بما استؤجر له ، والقلب من فعل الشارع وحينئذ تنفسخ إجارة الآخر . ويجوز أن ينوب الواحد في النسك المندوب عن جماعة ، ولا يجوز في الواجب ، فلو فعل عنهم لم يقع لهم ، وفي وقوعها لنفسه تردد لرواية أبي حمزة ولأنه لم ينو عن نفسه . ولو اشتركوا في نذر حج مشترك صح من النائب الواحد وإن كان واجبا على الجماعة . وتجوز النيابة في أبعاض الحج القابلة لذلك كالطواف والسعي والرمي والذبح ، لا الإحرام والوقوف والمبيت بمنى والحلق ، ويشترط في الجميع العجز بغيبة أو غيرها ، وقدرت الغيبة بعشرة أميال في الطواف . والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما إلا أن يستأجره على حمله لا في طوافه . ولو تعذرت الطهارة عليه في الطواف استناب فيه وفي الصلاة ، وفي استنابة الحائض عندي تردد . ويجب أن يأتي بالنوع المشترط عليه ، فلو عدل إلى الأفضل جاز إذا قصد
الينابيع الفقهية — صفحة 367 | علي أصغر مرواريد