تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
المستأجر ذلك وكان الحج ندبا أو كان واجبا مخيرا كالنذر المطلق وحج متساوي الإقامة بمكة وغيرها وإلا فلا ، وجوز الشيخ العدول إلى الأفضل مطلقا ، ولو عدل إلى المفضول أو إلى الحج عن العمرة أو بالعكس وتعين الزمان بطل ، ولو استأجره مطلقا وقع عن المنوب عنه ولا يسقط فرضه المستأجر عليه ولا أجرة ، وهذا يتم على القول : بأن الأمر بالشئ نهي عن جميع أضداده ، وعلى القول بالفرق بين الواجب على الفور بسبب الشرط وبين الواجب على الفور بسبب الإطلاق وفيهما منع . ولو شرط سلوك طريق معين وجب مع الفائدة ، فلو سلك غيره رجع عليه بالتفاوت ، وقال الشيخ : لا يرجع لإطلاق رواية حريز في من استؤجر للحج من الكوفة فحج من البصرة ، قال : لا بأس ، وفيها دليل على أنه لا يتعين المسير من نفس بلد الميت . ولو شرط سنة معينة وجبت . ولا يجوز لوصي الميت تأخير الاستئجار إلى عام آخر مع الإمكان ، ولو أطلق اقتضى التعجيل ، فلو خالف الأجير فلا أجرة له ، ولو أهمل لعذر فلكل منهما الفسخ في المطلقة في وجه قوي ، ولو كان لا لعذر تخير المستأجر خاصة ، ولو صد أو أحصر تحلل بالهدي وانفسخت الإجارة إن تعين الزمان ، وإن كان مطلقا ملكا الفسخ كما قلناه . ويملك من الأجرة بنسبة ما عمل ويستأجر آخر من موضع الصد ، ولو كان بين الميقات ومكة فمن الميقات ، ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما ، ولا يكفي الإحرام ، خلافا للخلاف ، وكفارة جناية الأجير في ماله ، ودم الهدي عليه ، ويستحب له إعادة فاضل الأجرة . ويستحب للمستأجر الإتمام لو أعوز ، وفي استحباب إجابة الوارث إلى أخذ الزيادة وإجابة النائب إلى قبول التكملة نظر ، ولو جامع قبل الوقوف أعاد الحج وأجزأ عنهما سواء كانت الإجارة معينة أو مطلقة على الأقوى .