تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
وسادسها : الصحة من المرض والعضب ، وهو شرط في الوجوب البدني لا المالي ، فلو لم يتضرر بالركوب وجب . وسابعها : تخلية السرب ، فيسقط مع الخوف على النفس أو المال أو البضع إذا غلب الظن على ذلك ، ولو احتاج إلى خفارة أو مال للعدو وجب مع المكنة ما لم يجحف ، ولو دفع إليه مال لمصانعة العدو قيل : لم يجب قبوله ، ولو دفع المال إلى العدو وخلا السرب وجب ، ويجب سلوك الآمن من الطرق وإن بعد أو كان في البحر ، ولو اشترك في العطب سقط ، وكذا لو خاف هيجان البحر . فرع : لو خرج مع الأمن فخاف في أثناء الطريق أو هاج عليه البحر رجع إن أمن ، ولو تساوى الذهاب والإياب والمقام في الخوف احتمل ترجيح الذهاب ، ولا يجب قتال العدو وإن كان كافرا وظن السلامة ، نعم يستحب ، بخلاف ما لو كانوا مسلمين إلا من حيث النهي عن المنكر ، ويجب البداء مع أول رفقة إلا أن يثق بالمسير مع غيرها . وثامنها : التمكن من المسير بسعة الوقت ، فلو ضاق أو احتاج إلى سير عنيف ليطوي المنازل وعجز سقط في عامه ، وكذا لو قدر بمشقة غير محتملة . ولو حج فاقد هذه الشرائط لم يجزئه وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وضيق الوقت أجزأ ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط فإنه لا يجب ، ولو حصله وجب وأجزأ ، نعم لو أدى ذلك إلى إضرار بالنفس يحرم إنزاله . ولو قارن بعض المناسك احتمل عدم الإجزاء ، وهنا شروط غير معتبرة عندنا وهي أربعة :