تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
أقسام : الأول : ما يشترط في الصحة خاصة ، وهو الإسلام . الثاني : ما يشترط في المباشرة ، وهو الإسلام والتمييز . الثالث : ما يشترط في الوجوب ، وهو ما عدا الإسلام . الرابع : ما هو شرط في الإجزاء ، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة . وفي ظاهر الفتاوى ، كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء ، ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا ، والرواية بوجوبه على أهل الجدة في كل عام مأولة بالتارك أو بالاستحباب المؤكد . ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط ، ولا يكفي إمكان دخول الحرم فيقضي من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث يمكن ولو من الميقات على الأقوى ، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم الوارث ، ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه البر . ولو حج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ولا يكفي الإحرام على الأقرب ، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم محلا أو محرما ، كما لو مات بين الإحرامين ، والمشي أفضل من الركوب فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام عشرين حجة ماشيا ، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل ، ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر من المشقة والنية . درس [ 3 ] : قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والإفساد . ويشترط في صحة النذر وقسميه التكليف والإسلام وإذن الزوج والمالك ، أو إجازتهما بعده أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي .
الينابيع الفقهية — صفحة 363 | علي أصغر مرواريد