أقسام :
الأول : ما يشترط في الصحة خاصة ، وهو الإسلام .
الثاني : ما يشترط في المباشرة ، وهو الإسلام والتمييز .
الثالث : ما يشترط في الوجوب ، وهو ما عدا الإسلام .
الرابع : ما هو شرط في الإجزاء ، وهو ما عدا الثلاثة الأخيرة .
وفي ظاهر الفتاوى ، كل شرط في الوجوب والصحة شرط في الإجزاء ،
ومع الشرائط يجب في العمر مرة إجماعا ، والرواية بوجوبه على أهل الجدة في
كل عام مأولة بالتارك أو بالاستحباب المؤكد .
ويستقر الوجوب بمضي زمان يمكن فيه على جامع الشرائط ، ولا يكفي
إمكان دخول الحرم فيقضي من أصل تركته من منزله ، ولو ضاق المال فمن حيث
يمكن ولو من الميقات على الأقوى ، ولو قضى مع السعة من الميقات أجزأ وإن أثم
الوارث ، ويملك المال الفاضل ، ولا يجب صرفه في نسك أو بعضه أو في وجوه
البر .
ولو حج فمات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ ولا يكفي الإحرام على
الأقرب ، ولا فرق بين موته في الحل أو الحرم محلا أو محرما ، كما لو مات بين
الإحرامين ، والمشي أفضل من الركوب فقد حج الحسن بن علي عليهما السلام
عشرين حجة ماشيا ، ولو ضعف به عن التقدم للعبادة بمكة كان الركوب أفضل ،
ولو قصد بالمشي حفظ المال ولا حاجة إليه ففي رجحانه على الركوب هنا نظر من
المشقة والنية .
درس [ 3 ] :
قد يجب الحج والعمرة بالنذر والعهد واليمين والنيابة والإفساد .
ويشترط في صحة النذر وقسميه التكليف والإسلام وإذن الزوج والمالك ،
أو إجازتهما بعده أو زوال الولاية عنهما قبل إبطال الوالي .
الينابيع الفقهية — صفحة 363
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٦٣