والمفرد ، ولو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة ، ويعيد الطواف مع
النسيان ولا كفارة .
ويجب البدأة بالرمي ثم النحر ثم الحلق ، ويأثم لو خالف ، ولا إعادة ، وبعد
الحلق أو التقصير يحل ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ومع طواف الحج يحل
له الطيب على رأي ، ومع النساء يحللن له وكذا المرأة لا يحل لها المجامعة قبله .
ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء ، ثم يعود
إلى منى واجبا ، ويبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر
قبل الثالثة لمن اتقى بعد الزوال ، وفي الثالثة يجوز قبله ، ولو أخل بالمبيت معه في
غير مكة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي ، ولا معه ثلاث ، ومع الاشتغال بمكة
لا شئ على رأي ، ويجوز الخروج بعد نصف الليل ، ورمي أيام التشريق كل
جمرة بسبع ، لا دفعة واحدة ، كل يوم الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، ولو نكس
أعاد على الأخريين .
ووقته طلوع الشمس إلى الغروب على رأي ، ويقضي من الغد لو نسي يبدأ
بالفائت ، ويستحب مباكرته ورمي الحاضر عند الزوال ، ويجوز مع العذر بالليل ،
ومع أربع يحصل بالترتيب ، ولو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع ولو
نسي الرمي رجع ، ولو خرج من مكة قضى من قابل أو استناب ، ويجوز أن يرمى
عن المعذور .
ويستحب الوقوف والرمي عن يمينها ، واستقبال القبلة عند غير العقبة ،
والإقامة بمنى أيام التشريق والليلتين على رأي ، والعود للوداع ، وصلاة ست
ركعات بمسجد الخيف ، ودخول الكعبة ، والصلاة في زواياها وعلى الرخامة
الحمراء ، والشرب من زمزم ، واستلام الأركان ، والخروج من باب الحناطين ،
والدعاء ، والصدقة بتمر بدرهم ، والعزم على العود ، والتحصيب للنافر في الآخر
والاستلقاء فيه ، والنزول بالمعرس ليلا أو نهارا على طريق المدينة ، وصلاة
ركعتين ، وزيارة النبي وفاطمة والأئمة عليهم السلام وصوم ثلاثة للحاجة بالمدينة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 340
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٠