تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والمفرد ، ولو طاف قبل الحلق أو التقصير عامدا فشاة ، ويعيد الطواف مع النسيان ولا كفارة . ويجب البدأة بالرمي ثم النحر ثم الحلق ، ويأثم لو خالف ، ولا إعادة ، وبعد الحلق أو التقصير يحل ما عدا الطيب والنساء والصيد ، ومع طواف الحج يحل له الطيب على رأي ، ومع النساء يحللن له وكذا المرأة لا يحل لها المجامعة قبله . ويكره المخيط قبل طواف الزيارة ، والطيب قبل طواف النساء ، ثم يعود إلى منى واجبا ، ويبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويجوز النفر قبل الثالثة لمن اتقى بعد الزوال ، وفي الثالثة يجوز قبله ، ولو أخل بالمبيت معه في غير مكة مشتغلا بالعبادة فشاتان على رأي ، ولا معه ثلاث ، ومع الاشتغال بمكة لا شئ على رأي ، ويجوز الخروج بعد نصف الليل ، ورمي أيام التشريق كل جمرة بسبع ، لا دفعة واحدة ، كل يوم الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ، ولو نكس أعاد على الأخريين . ووقته طلوع الشمس إلى الغروب على رأي ، ويقضي من الغد لو نسي يبدأ بالفائت ، ويستحب مباكرته ورمي الحاضر عند الزوال ، ويجوز مع العذر بالليل ، ومع أربع يحصل بالترتيب ، ولو نسي واحدة مجهولة أعادها على الجميع ولو نسي الرمي رجع ، ولو خرج من مكة قضى من قابل أو استناب ، ويجوز أن يرمى عن المعذور . ويستحب الوقوف والرمي عن يمينها ، واستقبال القبلة عند غير العقبة ، والإقامة بمنى أيام التشريق والليلتين على رأي ، والعود للوداع ، وصلاة ست ركعات بمسجد الخيف ، ودخول الكعبة ، والصلاة في زواياها وعلى الرخامة الحمراء ، والشرب من زمزم ، واستلام الأركان ، والخروج من باب الحناطين ، والدعاء ، والصدقة بتمر بدرهم ، والعزم على العود ، والتحصيب للنافر في الآخر والاستلقاء فيه ، والنزول بالمعرس ليلا أو نهارا على طريق المدينة ، وصلاة ركعتين ، وزيارة النبي وفاطمة والأئمة عليهم السلام وصوم ثلاثة للحاجة بالمدينة ،