تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
ويومان قبله ، ولو فاتت صامهما بعد أيام التشريق أداء ، ويجوز تقديمها إلا قبل ذي الحجة ، ولو خرج تعين في القابل الهدي ، ولو وجد بعد صومهما استحب ، ولو مات قبل الوصول قضى الولي الثلاثة خاصة على رأي ، ولو صام يومين وأفطر بغير العيد أعاد ، ولو مات الواجد أخرج من الأصل وسبعة متفرقة جوازا على رأي ، إذا رجع أو مضى مدة الرجوع إذا قصرت عن شهر . وهدي القران وكل واجب بنذر أو كفارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج ، وبمكة إن قرن بالعمرة ، ولا يتعين مع الإشعار والتقليد بل له الإبدال ، ولا يضمن إلا أن يكون مضمونا ، ولو عجز نحره وعلمه ، ويجوز بيعه والصدقة بثمنه مع الكسر ، وإذا ضل وذبح عن صاحبه أجزأ ، بخلاف هدي التمتع ، ولو أقام بدله فذبحه ثم وجده استحب له ذبحه ، ومع تعينه يجب ، ويجوز ركوبه وشرب لبنه ما لم يضر بولده ، ولا يعطي الجزار من الواجب ولا يؤخذ من المنذورة الجلود ، ومن نذر بدنة نحرها بمكة أو المعين . ويستحب تقسيم هدي السياق والأضحية أثلاثا كالتمتع ، ومن عجز عن بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه ، ولا تباع الثياب في الهدي . ويستحب الأضحية بمنى يوم النحر وثلاثة بعده وفي غيرها يومان غيره ، وهدي المتعة يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، ولا يكون بعد هذه الأيام قضاء على رأي ، ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية ومع فقدها يتصدق بالثمن ، ومع التفاوت بالأوسط . ويكره بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلد ، وإخراج بعضه من منى ، ولا بأس بالادخار وإخراج السنام وما ضحى به غيره . ويتخير الحاج يوم النحر بمنى بين الحلق والتقصير بأقله ، الواجب أحدهما على رأي ، والأول أفضل خصوصا للصرورة والملبد على رأي ، والثاني متعين على النساء ، ولو فارق عاد له أو للتقصير ، ولو تعذر بعثه ليدفن هناك ، ويمر الأقرع الموسي ، ثم يطوف ويسعى إن كان متمتعا يومه أو غده ، واجبا ومستحبا للقارن
الينابيع الفقهية — صفحة 339 | علي أصغر مرواريد