ويومان قبله ، ولو فاتت صامهما بعد أيام التشريق أداء ، ويجوز تقديمها إلا قبل ذي
الحجة ، ولو خرج تعين في القابل الهدي ، ولو وجد بعد صومهما استحب ، ولو
مات قبل الوصول قضى الولي الثلاثة خاصة على رأي ، ولو صام يومين وأفطر
بغير العيد أعاد ، ولو مات الواجد أخرج من الأصل وسبعة متفرقة جوازا على
رأي ، إذا رجع أو مضى مدة الرجوع إذا قصرت عن شهر .
وهدي القران وكل واجب بنذر أو كفارة يجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن
بالحج ، وبمكة إن قرن بالعمرة ، ولا يتعين مع الإشعار والتقليد بل له الإبدال ،
ولا يضمن إلا أن يكون مضمونا ، ولو عجز نحره وعلمه ، ويجوز بيعه والصدقة بثمنه
مع الكسر ، وإذا ضل وذبح عن صاحبه أجزأ ، بخلاف هدي التمتع ، ولو أقام
بدله فذبحه ثم وجده استحب له ذبحه ، ومع تعينه يجب ، ويجوز ركوبه وشرب
لبنه ما لم يضر بولده ، ولا يعطي الجزار من الواجب ولا يؤخذ من المنذورة الجلود ،
ومن نذر بدنة نحرها بمكة أو المعين .
ويستحب تقسيم هدي السياق والأضحية أثلاثا كالتمتع ، ومن عجز عن
بدنة واجبة اجتزأ بسبع شياه ، ولا تباع الثياب في الهدي .
ويستحب الأضحية بمنى يوم النحر وثلاثة بعده وفي غيرها يومان غيره ،
وهدي المتعة يجوز ذبحه طول ذي الحجة ، ولا يكون بعد هذه الأيام قضاء على
رأي ، ويجزئ هدي التمتع عن الأضحية ومع فقدها يتصدق بالثمن ، ومع
التفاوت بالأوسط .
ويكره بما يربيه ، وإعطاء الجزار الجلد ، وإخراج بعضه من منى ، ولا بأس
بالادخار وإخراج السنام وما ضحى به غيره .
ويتخير الحاج يوم النحر بمنى بين الحلق والتقصير بأقله ، الواجب أحدهما
على رأي ، والأول أفضل خصوصا للصرورة والملبد على رأي ، والثاني متعين على
النساء ، ولو فارق عاد له أو للتقصير ، ولو تعذر بعثه ليدفن هناك ، ويمر الأقرع
الموسي ، ثم يطوف ويسعى إن كان متمتعا يومه أو غده ، واجبا ومستحبا للقارن
الينابيع الفقهية — صفحة 339
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٩