تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
عني أو اعتمر بمائة ، كان صحيحا ويستحق مع فعل أحدهما على رأي . ومن أوصى بحجة ولم يعين صرف إلى المثل ، ولو لم يعين المرات احترز بالواحدة على رأي ، إلا مع علم التكرار ، ولو أوصى بحجة الإسلام أخرجت من الأصل من بلده على رأي ، ولو أوصى من النماء كل سنة ولم تسع ، جمع بين الأولى والثانية ، ومستودع الميت يرد على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم الترك . والموصى بمبلغ إن كان في واجب ، صح ما زاد على المثل من الثلث ، وإلا فمن الثلث ، ومع القصور يتصدق به على رأي . ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ومع وجوب الكل يقسم بالحصص مع القصور ، ولو مات عن حجة منذورة وحجة الإسلام أخرجتا من صلب ماله على رأي ، ولو مات في الطريق من وجبت عليه ولم يستقر فلا شئ عليه ولا على وليه ، ولا يخرج من تركته على رأي ، وللحاج أن يعتمر عن غيره ، وبالعكس ، ولو أحرم عن المستأجر ثم نقل وأكمل بطلت . ويحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء ، ولقطة الحرم ، ومنع الحاج دورها على رأي ، وترك زيارة النبي عليه السلام على رأي ، ويضيق على الملتجئ الجاني ، ولو أحدث فيه قوبل بفعله فيه ، وحرم المدينة من ظل عائر إلى وعير . ويكره صيد ما بين الحرتين منه ، والنوم في مسجد النبي عليه السلام ، والمجاورة بمكة ، ونيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي . والطواف أفضل من الصلاة ، إلا أن يجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل . والأيام المعدودات هي أيام التشريق ، والمعلومات عشر ذي الحجة على رأي . والمصدود عن الحج أو العمرة بعد التلبس يتحلل بالهدي على رأي ، ونية التحلل ، ولو سافر لم يفتقر إلى هدي التحلل على رأي ، ولو عجز عنه لم يتحلل ، ولو حل وبالمنع عن مكة أو عن أحد الموقفين يحصل الصد دون المنع عن