عني أو اعتمر بمائة ، كان صحيحا ويستحق مع فعل أحدهما على رأي .
ومن أوصى بحجة ولم يعين صرف إلى المثل ، ولو لم يعين المرات احترز
بالواحدة على رأي ، إلا مع علم التكرار ، ولو أوصى بحجة الإسلام أخرجت من
الأصل من بلده على رأي ، ولو أوصى من النماء كل سنة ولم تسع ، جمع بين
الأولى والثانية ، ومستودع الميت يرد على الورثة ما فضل عن الأجرة مع علم
الترك .
والموصى بمبلغ إن كان في واجب ، صح ما زاد على المثل من الثلث ، وإلا
فمن الثلث ، ومع القصور يتصدق به على رأي .
ولو أوصى بحج وغيره قدم الواجب ، ومع وجوب الكل يقسم بالحصص
مع القصور ، ولو مات عن حجة منذورة وحجة الإسلام أخرجتا من صلب ماله
على رأي ، ولو مات في الطريق من وجبت عليه ولم يستقر فلا شئ عليه ولا على
وليه ، ولا يخرج من تركته على رأي ، وللحاج أن يعتمر عن غيره ، وبالعكس ، ولو
أحرم عن المستأجر ثم نقل وأكمل بطلت .
ويحرم الارتفاع على الكعبة بالبناء ، ولقطة الحرم ، ومنع الحاج دورها على
رأي ، وترك زيارة النبي عليه السلام على رأي ، ويضيق على الملتجئ الجاني ، ولو
أحدث فيه قوبل بفعله فيه ، وحرم المدينة من ظل عائر إلى وعير .
ويكره صيد ما بين الحرتين منه ، والنوم في مسجد النبي عليه السلام ،
والمجاورة بمكة ، ونيابة المرأة إذا كانت صرورة على رأي .
والطواف أفضل من الصلاة ، إلا أن يجاوز ثلاث سنين فالصلاة أفضل .
والأيام المعدودات هي أيام التشريق ، والمعلومات عشر ذي الحجة على
رأي .
والمصدود عن الحج أو العمرة بعد التلبس يتحلل بالهدي على رأي ، ونية
التحلل ، ولو سافر لم يفتقر إلى هدي التحلل على رأي ، ولو عجز عنه لم يتحلل ،
ولو حل وبالمنع عن مكة أو عن أحد الموقفين يحصل الصد دون المنع عن
الينابيع الفقهية — صفحة 342
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٢