تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
المشعر ، والإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس ، والوقوف بعد الفجر ، والدعاء ، والهرولة في وادي محسر ، ولو تركها رجع وهرول ، والتقاط الحصى منه ويجوز التقاطه من الحرم ، إلا المساجد مطلقا على رأي . السادس : يجب يوم النحر بمنى - على رأي - رمي جمرة العقبة بسبع حصيات بما يسمى حجرا على رأي ، ومن الحرم وأبكارا ، ويستحب أن يكون برشا ناويا ، وعدم إتمام الغير ، ويستحب الطهارة والدعاء وأن لا يتباعد بزائد عن خمسة عشرة ذراعا على رأي ، والرمي خذفا ماشيا على رأي ، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ، وفي غيرها يستقبلها . ويجب الذبح على المتمتع نفلا وفرضا ، والمملوك يتخير مولاه مع الإذن في الصوم والهدي ، ولو خرجت أيام التشريق ولم يصم ، فالأفضل لمولاه أن يهدي عنه ، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب ، ويجب فيه النية منه من الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصة على رأي ، عن سبعة وعن سبعين ، ويصرف في وجهه ويذبح بمنى ، ويقدمه على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا لو ذبح بقية ذي الحجة . ويشترط النعم غير مهزولة ثنية ، وفي الضأن الجذع غير ناقصة ، كالعوراء والعرجاء البين ، ويجزئ المشقوقة الأذن ، ولو اشترى السمين فبان الضد أو بالعكس أجزأ ، ولو اشترى المهزولة فبان كذلك ، أو التام فبان ناقصا لم يجز . ويستحب الإناث إلا من المعز والضأن والمعرف به ، والنظر والبروك ، والمشي في السواد ، ونحر الإبل قائمة ، وعدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن ، والدعاء ، وأكل الثلث ، وإهداء الثلث ، وإطعام القانع والمعتر الباقي . ويكره الثور والجاموس والموجوء ، ومع فقد الهدي ووجدان الثمن يجب ، ويستنيب إن فقد على رأي ، ويصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحج يوم عرفة ،