المشعر ، والإفاضة لغير الإمام قبل طلوع الشمس ، والوقوف بعد الفجر ، والدعاء ،
والهرولة في وادي محسر ، ولو تركها رجع وهرول ، والتقاط الحصى منه ويجوز
التقاطه من الحرم ، إلا المساجد مطلقا على رأي .
السادس :
يجب يوم النحر بمنى - على رأي - رمي جمرة العقبة بسبع حصيات بما
يسمى حجرا على رأي ، ومن الحرم وأبكارا ، ويستحب أن يكون برشا ناويا ، وعدم
إتمام الغير ، ويستحب الطهارة والدعاء وأن لا يتباعد بزائد عن خمسة عشرة ذراعا
على رأي ، والرمي خذفا ماشيا على رأي ، واستقبال الجمرة واستدبار القبلة ، وفي
غيرها يستقبلها .
ويجب الذبح على المتمتع نفلا وفرضا ، والمملوك يتخير مولاه مع الإذن
في الصوم والهدي ، ولو خرجت أيام التشريق ولم يصم ، فالأفضل لمولاه أن
يهدي عنه ، ولو أدرك أحد الموقفين معتقا وجب ، ويجب فيه النية منه من
الذابح ، وعدم المشارك ، وفي النفل خاصة على رأي ، عن سبعة وعن سبعين ،
ويصرف في وجهه ويذبح بمنى ، ويقدمه على الحلق ، ولو أخره أثم وأجزأ ، وكذا
لو ذبح بقية ذي الحجة .
ويشترط النعم غير مهزولة ثنية ، وفي الضأن الجذع غير ناقصة ، كالعوراء
والعرجاء البين ، ويجزئ المشقوقة الأذن ، ولو اشترى السمين فبان الضد أو
بالعكس أجزأ ، ولو اشترى المهزولة فبان كذلك ، أو التام فبان ناقصا لم يجز .
ويستحب الإناث إلا من المعز والضأن والمعرف به ، والنظر والبروك ،
والمشي في السواد ، ونحر الإبل قائمة ، وعدم النيابة أو المشاركة إن لم يحسن ،
والدعاء ، وأكل الثلث ، وإهداء الثلث ، وإطعام القانع والمعتر الباقي .
ويكره الثور والجاموس والموجوء ، ومع فقد الهدي ووجدان الثمن يجب ،
ويستنيب إن فقد على رأي ، ويصوم إن عجز ثلاثة متواليات في الحج يوم عرفة ،
الينابيع الفقهية — صفحة 338
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٣٨