تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
والصلاة عند الروضة ، وليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإتيان المساجد بالمدينة ، وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ، والمجاورة بها . ويكره النوم في مساجدها . السابع : الكافر والمجنون والصبي والمتمكن مع الوجوب ، ولنسبه إلى الكافر أو المخالف غير الأب على رأي ، لا تصح نيابتهم . وتصح نيابة العبد المأذون ، وكل من الرجل والمرأة عن صاحبه ، وإن كانت المرأة النائبة صرورة على رأي . ولا بد من النية وتعيين المنوب ويستحب ذكره لفظا عند كل فعل ، وإعادة فاضل الأجرة ، وإعادة المخالف حجة الصحيح مع استبصاره ، وتجزئ لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، لا الأول على رأي . ويأتي بالشرط عدا الطريق إلا مع الغرض ، فلو أمره بالإحرام من ميقات معين فمضى بغير طريقه وأحرم من آخر صح ، وليس له عود بأجرة ولا التفاوت ، ولو عدل إلى التمتع مطلقا لم يجزئ على رأي ، أو إلى القران للمفرد على رأي ، ولا يستنيب إلا مع الإذن ، ولا يؤخر آخر في السنة ، ومعه إن حصل التقارن بطل ، وإلا فالمتأخر . ولو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب ، ولو صد أو مات قبل الإحرام ودخول الحرم استعيد الباقي على رأي ، ولا يجب التضمين ولا الإتمام إذا قصرت الأجرة ، ولا الرجوع عليه بالفاضل وبتبرع الحي يبرأ الميت ، والأجير الجاني يضمن ، ومع الإفساد يحج من قابل ، والاستحقاق مبني على القولين ، ثم يحج ثالثة عن المنوب . ويجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجا عنه منذورة وأصلية ، ولو قال : حج
الينابيع الفقهية — صفحة 341 | علي أصغر مرواريد