والصلاة عند الروضة ، وليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة ، وليلة الخميس عند
الأسطوانة التي تلي مقام رسول الله صلى الله عليه وآله ، وإتيان المساجد بالمدينة ،
وقبور الشهداء خصوصا قبر حمزة ، والمجاورة بها .
ويكره النوم في مساجدها .
السابع :
الكافر والمجنون والصبي والمتمكن مع الوجوب ، ولنسبه إلى الكافر أو
المخالف غير الأب على رأي ، لا تصح نيابتهم .
وتصح نيابة العبد المأذون ، وكل من الرجل والمرأة عن صاحبه ، وإن
كانت المرأة النائبة صرورة على رأي .
ولا بد من النية وتعيين المنوب ويستحب ذكره لفظا عند كل فعل ، وإعادة
فاضل الأجرة ، وإعادة المخالف حجة الصحيح مع استبصاره ، وتجزئ لو مات
بعد الإحرام ودخول الحرم ، لا الأول على رأي .
ويأتي بالشرط عدا الطريق إلا مع الغرض ، فلو أمره بالإحرام من ميقات
معين فمضى بغير طريقه وأحرم من آخر صح ، وليس له عود بأجرة ولا التفاوت ،
ولو عدل إلى التمتع مطلقا لم يجزئ على رأي ، أو إلى القران للمفرد على رأي ،
ولا يستنيب إلا مع الإذن ، ولا يؤخر آخر في السنة ، ومعه إن حصل التقارن بطل ،
وإلا فالمتأخر .
ولو استؤجر فحصلت شرائط الإسلام لم يجب ، ولو صد أو مات قبل
الإحرام ودخول الحرم استعيد الباقي على رأي ، ولا يجب التضمين ولا الإتمام إذا
قصرت الأجرة ، ولا الرجوع عليه بالفاضل وبتبرع الحي يبرأ الميت ، والأجير
الجاني يضمن ، ومع الإفساد يحج من قابل ، والاستحقاق مبني على القولين ، ثم
يحج ثالثة عن المنوب .
ويجوز أن يستأجر اثنين في عام ليحجا عنه منذورة وأصلية ، ولو قال : حج
الينابيع الفقهية — صفحة 341
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤١